responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 400

آخر لم يدخل فيه، بداهة ان مفاد قاعدة التجاوز اصلا كانت او امارة، هو البناء على وجود المشكوك و تحققه فى المحل المقرر له شرعا، فاذا احرز بها تحقق الشرط بالنسبة الى المشروط الذى دخل فيه، فلا مجال لاعتبار الشك فيه بالنسبة الى مشروط لم يدخل فيه، بداهة ان احرازه بها كاحرازه بالاستصحاب، و كما ان احرازه به يوجب الغاء الشك فيه مطلقا حتى بالنسبة الى مشروط لم يدخل فيه فكك احرازه بها و هذا بخلاف ما كان من قبيل الثانى الذى ليس له محل مقرر شرعا قبل وجود مشروطه، فان الشك فيه يكون ملغى بالنسبة الى المشروط الذى فرغ عنه دون غيره بداهة ان ما يدل عليه قاعدة الفراغ هى صحة المشروط لا تحقق الشرط، فلا يمكن اثباته بها الا على القول بالاصل المثبت نعم لو بنينا على اعتبار قاعدة الفراغ من باب الطريقية، لصح القول بالغاء الشك فيه مطلقا حتى بالنسبة الى غير المشروط الذى فرغ عنه، و لعل هذا هو السر فى الحاق بعض الأساطين الشك فى الشروط بالشك فى الاجزاء مطلقا، لكنه خلاف التحقيق، لان ما يمكن استظهار كون القاعدة معتبرة من باب الطريقية منه، هو ما فى بعض روايات قاعدة الفراغ، من قوله (عليه السّلام) هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك، و قوله (عليه السّلام) و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، فان الظاهر منهما ان الوجه فى الغاء الشك هو وقوع المشكوك فيه فى محله بموجب العادة و الغلبة، حيث ان الغالب ان البانى على ايجاد عمل ذى اجزاء و قيود، اذا اشتغل بايجاده عن ارادة و قصد اليه كما هو المعتبر فى النية، ان لا يفوت منه جزء او قيد من ذاك العمل، و ان عرض له فى الاثناء ما يوجب عدم التفاته اليها فعلا تفصيلا، بداهة ان الانسان اذا شرع فى عمل مركب عن ارادة و قصد اليه، ينبعث عن ارادته المتعلقة بمجموع العمل، ارادات جزئية مركوزة فى خزانة النفس متعلقة بكل جزء و قيد بحسب ما لها من الترتيب، فياتى بكل واحد منها فى محله المقرر له شرعا او عقلا او عادة، و ان كان غير ملتفت اليه تفصيلا و فيه انه قد حقق فى محله ان المناط فى كون الحجة المعتبرة من الامارات امران.

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست