responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 399

لم يدخل فيه، و بين غيره فلا يكفى و الذى اختاره الاستاد (دام ظله) فى مجلس البحث هو التفصيل فى المقامين و توضيح ذلك يتوقف على تنقيح محل البحث فنقول ان الشرط على اربعة اقسام، لانه تارة يكون شرطا للصلاة فى حال الاجزاء، و اخرى يكون شرطا لنفس الاجزاء، و على التقديرين الشرط اما شرعى او عقلى، فالشرط للصلاة شرعا فى حال الاجزاء كالقبلة و الستر و الطهارة باقسامها و الجهر و الاخفات، بناء على كونهما شرطا للصلاة حال القراءة لا لنفس القراءة، و الشرط لها عقلا فى حال الاجزاء، كالموالاة المعتبرة بينها، بالمعنى المقابل للفصل الطويل الماحى للصورة الصّلاتية، لا المقابل لمطلق الفصل، و الشرط لنفس الاجزاء شرعا كالجهر و الاخفات على احد الوجهين، و كالموالاة على احد المعنيين و الشرط لها عقلا كالموالاة المعتبرة بين اجزاء الكلمة، فان اشتراطها فيها بحكم العقل، من حيث خروج الكلمة عن حقيقتها بالفصل بين اجزائها، و كالموالاة المعتبرة بين كلمات الآية، بحيث لو فقدت يخرج الكلام عن قانون المحاورة و الكلام فى المقام فى القسم الاول، اعنى ما كان شرطا للصلاة فى حال الاجزاء و الحق فيه هو التفصيل، بين ما كان محل احرازه شرعا قبل الدخول فى المشروط، كالطهارة من الحدث، حيت ان محلها شرعا سواء قلنا بانها نفس الافعال الخارجية او الكيفية النفسانية المترتبة عليها، يكون قبل الدخول فى الصلاة، كما يدل عليه قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا الآية، فيلحق بالجزء مطلقا فيجرى فى قاعدة التجاوز لو شك فيه فى اثناء الصلاة، نظرا الى عموم ما دل على لغوية الشك بعد التجاوز عن المحل و الدخول فى الغير، كما تجرى فيه لو شك فيه بعد الفراغ عن الصلاة المشروطة به و بين ما لا يكون محل احرازه شرعا قبل الدخول فى المشرط، كالوقت و القبلة و الطهارة الخبثية و الستر، فان محلها شرعا ليس قبل الصلاة، و انما يجب احرازها قبلها لتوقف وجودها عقلا على ايجادها كك، فلا يلحق بالجزء الا بعد الفراغ عن المشروط ثم ان ما كان من قبيل الاول كالطهارة عن الحدث، يكون احرازه بالقاعدة فى اثناء العمل المشروط به او بعد الفراغ عنه، كافيا لمشروط

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست