responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 276

بما هو مقيد موردا للوجوب، و هذا لا ينافى وجوب الجلوس فى ذلك الزمان الخاص بلحاظه ظرفا للوجوب كما هو واضح.

[في الاستصحاب التعليقي و لتقديري:]

قوله (دام ظله) الامر الخامس قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديرى و التعليقى الخ‌، اقول هذا الامر فى بيان حجية الاستصحاب التقديرى المسمى تارة بالتعليقى، و هو كما افاده (دام ظله) ان يستصحب الحكم الكلى المشروط، الذى شك فى بقائه من جهة تبدل حالة من حالات موضوعه التى لا يعدّها العرف قيدا له، مثل ان العنب كان حكمه النجاسة المعلقة على الغليان، ثم شك بعد ما جف و صار زبيبا، و المفروض عدم صيرورته بواسطة الجفاف موضوعا آخر عند العرف، فى ان النجاسة المعلقة على الغليان التى كانت ثابتة لهذا الموضوع حال كونه عنبا، هل هى باقية بعد صيرورته زبيبا، ام لا من جهة احتمال مدخلية عنبيته فى ثبوت الحكم له، لا ينبغى الاشكال فى صحة هذا الاستصحاب، اذ لا فرق فى شمول اطلاق ادلة الاستصحاب بين ما يكون الحكم المتيقن فى السابق مطلقا او مشروطا، و توهم ان الحكم المشروط لا تحقق له قبل تحقق شرطه كى يكون متيقنا فى السابق مدفوع بما حقق فى محله من ان الاحكام الشرعية مطلقا لها تحقق و وجود نفس امرى فى وعائها، بداهة ان تكوينها عين تشريعها، فبتشريعها يحصل لها تحقق فى عالم الاعتبار، و لذا لا اشكال فى جريان استصحاب الحكم الكلى المشروط، فيما لو شك فى بقائه من جهة احتمال نسخه، فلو لم يكن للحكم المشروط تحقق قبل تحقق شرطه، لم يكن وجه لاستصحابه و لو فيما شك فى بقائه من جهة احتمال النسخ كما هو واضح، فان الحكم المشروط و ان كان معلّقا على تحقق الشرط، الا ان انشائه و جعله على تقدير الشرط، امر متحقق له وجود واقعى فى وعائه المناسب له، فاذا كان للحكم المشروط قبل تحقق شرطه تحقق و وجود، فكما انه اذا شك فى بقاء الحكم المطلق فى الزمان الثانى، من جهة تبدل حال من حالات موضوعه، يصح للشارع ان يجعل حكما ظاهريا مطلقا لذلك الموضوع، و كذلك اذا شك فى بقاء الحكم المشروط فى الزمان الثانى، من جهة تبدل حال من‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست