responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 175

كتاب اللّه ما جعل عليكم فى الدين من حرج امسح على المرارة، فانه لو لم يكن المدلول العرفى لرفع ما يكون حرجيا و هو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة، اثبات الباقى و هو اصل المسح، لم يكن وجه لاحالته (عليهم السّلام) معرفة هذا الحكم اعنى وجوب المسح على المرارة الى كتاب اللّه تعالى فتدبر جيدا.

[ينبغي التنبيه على أمور:]

[الأمر الأول:]

قوله (دام ظله) الاول اذا دار الامر بين التعيين و التخيير الخ‌. اقول حاصل هذا التنبيه، هو انه اذا علم بتعلق الوجوب بشي‌ء، و شك فى انه هل تعلق بشي‌ء آخر يكون عدلا له، كى يكون واجبا تخييريا، او لا كى يكون تعيينيا، و لم يكن هناك اطلاق يتمسك به للتعيينية، فهل الاصل يقتضى التعيينية او التخييرية، فيه وجهان بل قولان استدل للاول بان تعلق التكليف بهذا الشي‌ء معلوم، و يشك فى سقوطه باتيان المشكوك تعلقه به، و مقتضى الاشتغال بالتكليف الثابت هو الفراغ عن عهدته يقينا، و لا يحصل الفراغ عن عهدته كك الا باتيان ما علم تعلقه به و استدل للثانى بان الشك فى المقام راجع الى الشك فى الاطلاق و التقييد، و ذلك لان الملاك فى التخييرية على ما حقق فى محله، هو ان يكون كل من الشيئين اللذين تعلق الامر باحدهما على البدل قائما بمصلحة واحدة، و بعبارة اخرى كان الامر باحدهما على البدل، بملاك ان هناك غرضا واحدا يقوم به كل واحد منهما، بحيث لو اتى باحدهما حصل به تمام الغرض و عليه فلا بد ان يكون الواجب فى الواجبات التخييرية فى الواقع، هو الجامع بين الشيئين اللذين تعلق الامر باحدهما، بداهة ان الشيئين اذا اتحدا فى الاثر، فاللازم عقلا ان يكون ذلك الاثر مستندا الى الجامع بينهما، و ذلك لاستحالة صدور الواحد عن الاثنين بما هما اثنان فتدبر، ما لم يكن جامع بينهما يكون علة لصدوره عنهما، بداهة انه لا بد من نحو سنخية بين العلة و المعلول، و الا لزم تأثير كل شى‌ء فى كل شى‌ء، و هو ضرورى البطلان، فاذا كان الواجب فى الواجبات التخييرية هو الجامع بين الشيئين اللذين تعلق الوجوب باحدهما على البدل، يكون مرجع الشك فى التعيين و التخيير، الى الشك فى ان التكليف هل هو متعلق بالجامع‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست