responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 174

المحدودة بحد الاكثرية، كى يلزم من تركها المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال نعم يمكن ان يقال ان كلا من الاقل و الاكثر على مبنى القائل بالاحتياط عقلا و ان كان مشمولا لحديث الرفع، الا انه بعد تعارض الاصلين فيهما و سقوطهما، يبقى الاصل الجارى فى جزئية الجزء المشكوك سليما عن المعارض، بداهة ان الشك فيها مسبب عن الشك فى تعلق التكليف بالاكثر، فليس الاصل الجارى فيه فى رتبة الجارى فى المتعارضين كى يسقط بالتعارض و توهم ان الجزئية من الاحكام الوضعية الغير القابلة للوضع و الرفع فلا يعمها حديث الرفع مدفوع بان الجزئية و ان لم تكن قابلة لهما ذاتا، الا انها قابلة لهما بتبع منشا انتزاعها اعنى وجوب الاكثر و توهم ان رفع جزئية الجزء المشكوك، مستلزم للتنويع بحسب العلم و الجهل، و تخصيص جزئية الجزء بما اذا علم جزئيته و هو دور محال مدفوع بان هذا المحذور انما يلزم، لو اريد من رفع الجزئية فى حال الشك رفعها واقعا و فى مرتبة الفعلية، و اما لو اريد رفعها ظاهرا و فى مرتبة التنجز فلا كما لا يخفى و توهم ان غاية ما يستفاد من حديث الرفع عدم جزئية الجزء المشكوك، و مجرد هذا لا يثبت كون الاقل هو المأمور به فى حال الجهل، الا على القول بالاصل المثبت مدفوع بان معنى رفع جزئية الجزء حال الشك، ليس عرفا الا كون المأمور به في هذا الحال ما عداه، بداهة انه لو لم يكن ما عداه مأمورا به في هذا الحال، لكان المرفوع في هذا الحال هو الامر بالكل لا جزئية الجزء، فالدال على رفعها دال عرفا على كون المأمور به في هذا الحال ما عدا المشكوك من الاجزاء، و بالجملة رفع جزئية الجزء المشكوك بعد فرض وجوب الباقى، يفهم منه عرفا ان الواجب النفسى هو الباقى، فاثبات ان الواجب هو الاقل، ليس من اجل رفع جزئية الجزء المشكوك بالاصل، كى يقال ان هذا من اثبات احد الضدين بنفى الآخر بالاصل و هو مثبت، بل من اجل ان رفع جزئية الجزء فى حال الشك، ملازم عرفا لاثبات ان الواجب في هذا الحال ما عداه من الاجزاء و يؤيد ذلك قوله (عليه السّلام) فى رواية عبد الاعلى يعرف هذا و اشباهه من‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست