responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 176

بين الفردين او بخصوص ذلك الفرد، فيرجع الشك الى الشك فى الاطلاق و التقييد، الذى قد عرفت ان الاصل فيه هو البراءة عن القيد المشكوك هذا و لكن الحق هو الاول و ان الاصل فى المقام يقتضى التعيين، و ذلك لامكان ان يكون الملاك فى التخييرية، هو كون كل من الشيئين اللذين تعلق الامر باحدهما على البدل، قائما بمصلحة مستقلة غير ما قام به الآخر، الا انه لما لم يمكن مع استيفاء مصلحة احدهما استيفاء مصلحة الآخر، امر باحدهما على البدل لاستيفاء احدى المصلحتين، اذ عليه لا مجال للقول بان الواجب هو الجامع بين الشيئين كما هو واضح سلمنا ان الملاك فى التخييرية هو قيام كل من الشيئين بمصلحة واحدة، لكن مجرد ذلك لا يوجب كون التكليف متعلقا بالجامع، الا فيما كان هناك جامع خطابى ايضا، كما فى موارد التخيير العقلى، دون موارد التخيير الشرعى التى لا يكون فيها الا جامع ملاكى، كما فى كفارات الصوم سلمنا ان التخيير مطلقا راجع الى تعلق الحكم لبابا لجامع، لكن نقول لو كانت الواجب واقعا هو العنوان الخاص، لم يكن للعبد عذر فى مخالفته، و لم تكن المؤاخذة عليه مؤاخذة من دون حجة و بيان، بعد العلم تفصيلا بتعلق الوجوب به اما تعيينا او تخييرا فما نحن فيه بعكس دوران الامر بين المطلق و المقيد، حيث إنّه فى الثانى تعلق الخطاب بالمقيد مشكوك فيؤخذ بالمتيقن و يدفع القيد بالبراءة بخلاف ما نحن فيه فان تعلق الخطاب بالعنوان المخصوص معلوم.

[الأمر الثاني:]

قوله (دام ظله) الثانى لما فرغنا عن الشك فى الجزئية و القيدية فى الشبهة الحكمية فاللازم التكلم فى الموضوعية منها الخ‌. اقول ان التكلم فى الشبهات الموضوعية مطلقا، و ان كان غير مناسب للمقام بداهة ان التكلم فيها من التكلم فى المسألة الفرعية، الا انه لما كان بعض مصاديق الشك فى الجزئية و القيدية من جهة الشبهة الموضوعية، محلا للابتلاء و موردا لاختلاف انظار الاعاظم من العلماء، اراد الاستاد (دام ظله) التكلم فيه استطرادا يتضح ما هو الحق فيه، فقال ان جعل طبيعة جزء المأمور به يتصور على انحاء الخ، و حاصل ما افاده هو ان متعلقات التكاليف‌

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست