responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 99

قويّ.

ص 77

قوله: و يستحبّ فيه أن. و أن يرغم بأنفه و يدعو.

الإرغام مأخوذ من الرغام بالفتح و هو التراب، و المراد به هنا السجود على الأنف مضافاً إلى بقيّة الأعضاء، واضعاً له على ما يصحّ السجود عليه، و أفضله التراب فيهما.

قوله: و يزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسّر.

إلى الثلاث مطلقاً، و زائداً ما لا يبلغ السأم من زوج أو وتر، إلا أن يكون إماماً فما أحبّه المأموم.

قوله: و يكره الإقعاء بين السجدتين.

هو أن يعتمد بصدور قدميه، و يجعل أليته على عقبيه كما يقعد الكلب.

قوله: من به ما يمنع [من] الجبهة على الأرض. كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.

المعتبر وقوع السليم على ما يصحّ السجود عليه بحفرة و نحوها، و يعتبر منه صدق اسمه كحالة الاختيار فما دونه، و لو تعذّر الجميع ينتقل معه إلى أحد الجبينين مخيّراً فيهما و إن كان تقديم الأيمن أحوط. و حيث ينتقل إلى الذقن يجب كشف شعره لتقع البشرة على ما يصحّ السجود عليه مع الإمكان، و مع التعذّر يسقط كما يسقط السجود أصلًا لو تعذّر الذقن و ينتقل إلى الإيماء.

قوله: و السجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ و المستمع و يستحبّ للسامع على الأظهر.

الأقوى وجوبه، و المراد به: مَن يتّفق له السماع من غير إنصات، و بالمستمع: المنصت له. و يجب على الفور، و يجوز التراخي به إلى آخر الآية المشتملة عليه، و يتكرّر بتكرّر السبب و لو للتعليم. نعم لو اجتمعت هذه الأسباب، بأن قرأ و استمع إلى غيره في سجدة واحدة، فالظاهر عدم التعدّد مع اتّحاد الموجب، و مع تغايره إشكال، و التعدّد حينئذٍ أجود.

قوله: و ليس في شيء من السجدات تكبير، و لا تشهّد، و لا تسليم و لا يشترط فيها

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست