responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 100

الطهارة، و لا استقبال القبلة على الأظهر.

قويّ، و كذا غيره من شروط الصلاة، و الأقوى أنّه لا يجب فيه سوى وضع الجبهة و إن كان ضميمة باقي واجبات السجود أحوط.

و النيّة مقارنة للوضع أو حالة استدامته، و يجب اشتمالها على قصد الفعل واجباً أو ندباً، و تعيين ما يسجد له من سماع و قسيميه، متقرّباً.

و لو نوى سجود العزيمة مطلقاً، فإن كان في ذمّته نوعان فصاعداً لم يجز، و إلا فالأقرب الإجزاء، و لو أخلّ بالفوريّة بقيت أداءً مدّة العمر، و الظاهر عدم وجوب التعرّض في نيّته له أيضاً، و يستحبّ فيها الذكر المخصوص و يجزئ مطلقه.

ص 78

قوله: سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النِّعَم، و دفع النِّقَم، و عقيب الصلوات، و يستحبّ بينهما التعفير.

أي تعفير الجبينين، و هو وضعهما على العَفَر بالفتح و هو التراب، و كذا الخدّين. و في تأدّي السنّة بوضعها على ما يصحّ السجود عليه وجه و إن كان التراب أولى؛ ليتحقّق معنى الاشتقاق.

التشهّد

قوله: من لم يحسن التشهّد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه.

و يجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها، كما يجب لو لم يحسن شيئاً.

التسليم

ص 79

قوله: و هو واجب على الأصحّ.

أحوط.

قوله: و مسنون هذا القسم أن يسلّم المنفرد تسليمة واحدة و يومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه.

هو بضمّ الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء قبال مؤخّر طرفيها الذي يلي الصدغ، و استحباب الإيماء كذلك هو المشهور.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست