responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 98

بدونهما، مع أنّ السهو عن السجدة الواحدة غير مبطل و السهو عن الركن مبطل، إلا ما استثني. و طريق الجمع إمّا التزام فواته بفوات الواحدة و جعل هذا من جملة المستثنى، و إمّا جعل الركن مسمّى السجود، و لا يتحقّق الإخلال به إلا بترك السجدتين معاً ليتمّ في جانب النقصان، و يفسد من جانب الزيادة لا بجعله مستثنى كما ذكرناه.

قوله: واجبات السجود ستّة: الأوّل: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة و الكفّان و الركبتان و إبهاما الرجلين.

و الواجب في كلّ منها مسمّاه حتّى الجبهة على الأقوى، و لا يكفي وضعها مطلقاً، بل يعتبر معه الاعتماد عليها و إن اختلف.

قوله: الثاني: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، فلو سجد على كَوْر العمامة لم يجزئ.

هو بفتح الكاف: دورها، و المنع من السجود عليه مبنيّ على الغالب من كونها من جنس ما لا يصحّ السجود عليه، فلو كانت منه صحّ عندنا.

قوله: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه، إلا أن يكون علوّاً يسيراً بمقدار لبنةٍ لا أزيد.

هي بفتح اللام و كسر الباء، أو بكسر اللام و سكون الباء. و يعتبر فيها المعتاد شرعاً، و قدّرت بأربع أصابع مضمومة تقريباً، و في حكم العلوّ الانخفاض. و يعتبر ذلك في جميع المساجد، و لا فرق هنا بين الأرض المنحدرة و المختلفة بسبب البناء.

قوله: الرابع: الذكر فيه، و قيل: يختصّ بالتسبيح.

الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر كالركوع، و يظهر من العبارة اختلاف مذهب المصنّف فيها.

قوله: الخامس: الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة.

فيه مع الإمكان، أمّا مع الضرورة فتسقط كما مرّ، و يبقى وجوب الذكر بحسبه.

قوله: السادس: رفع الرأس من السجدة الأُولى حتّى يعتدل مطمئنّاً، و في وجوب التكبير للأخذ فيه و الرفع منه تردّد، و الأظهر الاستحباب.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست