responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 97

و حينئذٍ فلا ينافي قوله: «أتى بما يمكن منه» و إنّما يرد لو أُريد بالانحناء مطلقه.

ص 75

قوله: فإن عجز أصلًا.

أي عجز عن مطلق الانحناء استقلالًا و اعتماداً و لو بأُجرة، فإنّه يومئ له برأسه مع الإمكان، و إلا فبعينيه كغيره.

قوله: و لو كان كالراكع خلقة، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء.

إن لم تؤدّ الزيادة إلى الخروج عن حدّ الراكع، و الله سقط.

قوله: و لو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه.

و يجب عليه الانحناء إلى حدّه ليأتي بالذكر حالته و لو بالزيادة عن أقلّه؛ ليوقع الذكر هاوياً و رافعاً في حدّه.

قوله: التسبيح فيه، و قيل: يجزئ الذكر.

و هو المتضمّن للثناء على الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد و نحوه، و هذا هو الأقوى.

قوله: و المسنون في هذا القسم. و أن يدعو أمام التسبيح و أن يسبّح ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً فما زاد.

إن لم يكن إماماً، و إلا اقتصر على الثلاث، نعم لو انحصر المأمومون و أحبّوا الإطالة استحبّ له الزيادة كغيره.

قوله: و أن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده.

سمع هنا بمعنى استجاب، و من ثمّ عدّى باللام، و هو دعاء باستجابة الله تعالى لمن يحمده، لا ثناء على الله تعالى بذلك.

قوله: و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه.

بل تكونان بارزتين أو في كمّه على المشهور.

السجود

ص 76

قوله: هو واجب في كلّ ركعة سجدتان و هما: ركن في الصلاة.

جعل الركن مجموع السجدتين يقتضي فواته بالإخلال بأحدهما و عدم تحقّقه

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست