و حينئذٍ فلا ينافي قوله: «أتى بما يمكن منه» و إنّما يرد لو أُريد بالانحناء مطلقه.
ص 75
قوله: فإن عجز أصلًا.
أي عجز عن مطلق الانحناء استقلالًا و اعتماداً و لو بأُجرة، فإنّه يومئ له برأسه مع الإمكان، و إلا فبعينيه كغيره.
قوله: و لو كان كالراكع خلقة، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء.
إن لم تؤدّ الزيادة إلى الخروج عن حدّ الراكع، و الله سقط.
قوله: و لو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه.
و يجب عليه الانحناء إلى حدّه ليأتي بالذكر حالته و لو بالزيادة عن أقلّه؛ ليوقع الذكر هاوياً و رافعاً في حدّه.
قوله: التسبيح فيه، و قيل: يجزئ الذكر.
و هو المتضمّن للثناء على الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد و نحوه، و هذا هو الأقوى.
قوله: و المسنون في هذا القسم. و أن يدعو أمام التسبيح و أن يسبّح ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً فما زاد.
إن لم يكن إماماً، و إلا اقتصر على الثلاث، نعم لو انحصر المأمومون و أحبّوا الإطالة استحبّ له الزيادة كغيره.
قوله: و أن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده.
سمع هنا بمعنى استجاب، و من ثمّ عدّى باللام، و هو دعاء باستجابة الله تعالى لمن يحمده، لا ثناء على الله تعالى بذلك.
قوله: و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه.
بل تكونان بارزتين أو في كمّه على المشهور.
السجود
ص 76
قوله: هو واجب في كلّ ركعة سجدتان و هما: ركن في الصلاة.
جعل الركن مجموع السجدتين يقتضي فواته بالإخلال بأحدهما و عدم تحقّقه