responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 94

قوله: و الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه.

بأن ينوي بقلبه و يحرّك لسانه كونهما بدلًا منها، و يجب الإشارة بإصبعه أيضاً، و كذا باقي الأذكار الواجبة.

ص 72

قوله: و قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلّم للمختار. و قيل: لا يجب و الأوّل أحوط.

الأوّل أقوى.

قوله: و لو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد.

إن لم يتعمّد، و إلا بطلت، و الجاهل عامد.

قوله: و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سُوَر العزائم، و لا ما يفوت الوقت بقراءته.

فتبطل مع العلم بمجرّد الشروع، و لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل مطلقاً.

قوله: و لا أن يقرن بين سورتين و قيل: يكره و هو الأشبه.

قويّ، و يتحقّق بقراءة أزيد من سورة بنيّة الوجوب أو الإطلاق، أمّا لو قرأ الزائد بنيّة الندب كان كغيرها من القراءة و الذكر في أثناء الصلاة.

قوله: و أقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.

لا بدّ معه من اشتمال الصوت على جهريّة عرفيّة على وجه لا يجتمع مع الإخفات في مادّة؛ لأنّ التفصيل يقطع الاشتراك، و بالجملة فهما حقيقتان متضادّتان و الحوالة فيهما على العرف.

قوله: و ليس على النساء جهر.

أي واجب، لكن لو جهرن صحّ إذا لم يسمعهنّ مَن يحرم إسماعه صوتهنّ، و الخنثى هنا كالمرأة.

قوله: و المسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات.

جعلَ الجهر من السنن مع أنّه كيفيّة للقراءة الواجبة لا يمكن تأديتها إلا به أو بالسرّ، و ذلك يقتضي وجوبهما تخييراً؛ نظراً إلى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فاستحبابه عيناً لا ينافي وجوبه تخييراً؛ لتغاير الموضوع، و لا فرق في

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست