responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 95

استحباب الجهر بهاتين الأولتين و الأخيرتين على الأقوى.

قوله: و ترتيل القراءة.

فسّره المصنّف في المعتبر بأنّه تبيين الحروف من غير مبالغة [1]، و المراد به التبيين زيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بها ليتمّ الاستحباب.

قوله: و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين [2]، و ليس بمعتمد.

الأقوى الاستحباب.

ص 73

قوله: و أن يقرأ: قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة.

هي الأُولى من نافلة الزوال و المغرب، و نافلة الليل، و ركعتي الفجر و الصبح إذا ظهرت الحمرة، و سنّة الإحرام، و ركعتي الطواف.

قوله: و يقرأ في أُوليي صلاة الليل: قل هو الله أحد ثلاثين مرّة.

قد تقدّم أنّها أحد المواضع السبعة التي يقرأ فيها بالجحد، و طريق الجمع بينه و بين ما هنا باستحباب كلّ منهما على الانفراد، أو الجمع لجواز القِران في النافلة.

قوله: لا يجوز قول «آمين» آخر الحمد.

و كذا في غيره من أحوال الصلاة و لو حالة الدعاء، و يجوز قول: «اللهمّ استجب»، و إن كان بمعناه، كلّ ذلك لغير تقيّة، و لها يجوز بل قد يجب.

قوله: و قيل: هو مكروه.

الأظهر التحريم.

قوله: الموالاة في القراءة شرط في صحّتها، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة.

إن لم يتعمّد، و إلا بطلت الصلاة، و تتحقّق الغيريّة بقراءة ما لا محلّ لقراءته في تلك الحالة.

قوله: و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت.

إن لم يخرج به عن كونه قارئاً، و إلا أعاد


[1] المعتبر 2: 181.

[2] حكاه الماتن المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 183 عن الشيخ الصدوق في كتابه الكبير.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست