responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 93

ص 71

قوله: و المسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربّع المصلّي قاعداً في حال قراءته و يثني رجليه في حال ركوعه.

المراد بالتربيع هنا: أن ينصب فخذيه و ساقيه و يعتمد على أليته، و بثني الرجلين: أن يفترشهما و يجلس على صدورهما، و بالتورك: أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج قدميه من تحته.

قوله: و قيل: يتورّك في حال تشهّده.

قويّ.

القراءة

قوله: و لا تصحّ الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمداً حتّى التشديد.

و في حكمه المدّ المتّصل و الطبيعي و الإدغام و ما في معناه، أمّا المنفصل و باقي الصفات من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنّة فمستحبّ.

قوله: و كذا إعرابها.

المراد به هنا ما يشمل البناء، و لا فرق فيهما بين المغيّر للمعنى و غيره.

قوله: فلو خالف عمداً أعاد، و إن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع.

إن لم يحصل منها ما يمكن البناء عليه أو مع الإخلال بالموالاة، و إلا جاز البناء على ما سبق.

قوله: من لا يحسنها يجب عليه التعلّم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها.

مع تسميته قراناً، و إلا لم يعتدّ به. و يجب في العوض من غيرها مساواته للمعوّض حروفاً، و مراعاة الترتيب بينه و بين ما يعلمه منها.

قوله: و إن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها، أو سبّح الله تعالى و هلّله و كبّره بقدر القراءة.

بالتسبيحات الأربع الواجبة في الأخيرتين، و يجب تكرّره بقدر الفاتحة حروفاً، و لو أمكن الايتمام بالقارئ قدّم على التسبيح، و كذا يقدّم قراءة الفاتحة من المكتوب، و لا يجزئ اختياراً على الأقوى.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست