responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 74

حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و تأخير الصبح حتّى يصلّي نافلتها إن لم يكن قدّمها على الفجر، و المتيمّم إلى آخر الوقت عند المصنّف [1] جماعة [2]. و كذا غيره من ذوي الأعذار كمزيل النجاسة عن ثوبه و بدنه إذا لم يقدر عليه في أوّل الوقت، و منتظر الجماعة ما لم يخرج وقت الفضيلة، و منتظر إمام المسجد و إن أمكن الجمع مع غيره و تأخير الظهر في الحرّ للإبراد، و غير ذلك.

قوله: لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر و هو فيها عدل بنيّته.

سواء وقعت المعدول عنها في المختصّ بالمعدول إليها أم في المشترك، و من ثمّ أطلق.

ص 55

قوله: و إن لم يذكر حتّى فرغ، فإن كان قد صلّى في أوّل وقت الظهر.

إنّما قيّد بالظهر لأنّ العشاء لا يأتي فيها ذلك؛ لدخول وقتها و هو فيها، إلا أن يفرض سهوه عن مقدار ركعة ممّا لا تبطل الصلاة، فتساوي الظهر حكماً.

و يمكن في العصر ذلك، بأن يطوّلها بالمندوبات إلى أن يدخل المشترك.

قوله: أعاد بعد أن يصلّي الظهر على الأشبه.

قويّ.

في القبلة

قوله: و هي الكعبة لمن كان في المسجد.

الأقوى أنّ القبلة هي الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها و إن لم يكن في المسجد، و مع التعذّر أو المشقّة البالغة فجهتها، و هو القدر الذي يجوز على كلّ جزء منه كون الكعبة فيه، و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة.

قوله: و لو صلّى على سطحها، ابرز بين يديه منها ما يصلّي إليه، و قيل: يستلقي على ظهره و يصلّي مومئاً إلى البيت المعمور.

ضعيف.


[1] قاله في المعتبر 1: 382 أيضا.

[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 61؛ و السيّد المرتضى في الانتصار: 122 المسألة 23؛ و جمل العلم و العمل: 54؛ و الناصريّات: 156 المسألة 51؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 31؛ و النهاية: 47؛ و الخلاف 1: 146 المسألة 94.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست