قوله: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه.
قويّ، و كذا يستأنف الطهارة فيعتبر مقدار وقتها، و في حكمه الصبيّة.
قوله: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز [له] التعويل على الظنّ فإن فقد العلم اجتهد.
في تحصيل الوقت و لو ظنّاً بالأوراد و غيرها، سواء في ذلك الأعمى و غيره.
و يجوز له حينئذٍ الرجوع إلى المخبر عن علم إن أفاده الظنّ، و إلى المؤذّن مع العدالة.
ص 54
قوله: إن كان الوقت قد دخل و هو متلبّس و لو قبل التسليم لم يُعد على الأظهر.
قويّ.
قوله: فلو دخل في فريضة فذكر أنّ عليه سابقة عدَلَ بنيّته ما دام العدول ممكناً.
يتحقّق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها، و المعتبر في العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة هي السابقة المعيّنة.
قوله: و إلا استأنف المرتّبة.
أي السابقة بعد إكمال ما هو فيها، و إلا اجتزأ بها.
قوله: تكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند قيامها.
المراد بالمبتدئة: غير ذات السبب مطلقاً، و تمتدّ الكراهة بعد الطلوع إلى أن تذهب الحمرة و يستوي شعاع الشمس.
و المراد بغروبها: ميلها إلى الغروب و هو اصفرارها، و يمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
و بقيامها انتهاء ارتفاعها، و وصولها إلى قرب دائرة نصف النهار.
قوله: و بعد صلاة الصبح و العصر.
و تمتدّ الكراهة في الأوّل إلى الطلوع، و في الثاني إلى الغروب.
قوله: الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها إلا المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات.
هذا الاستثناء غير حاصر؛ لخروج صور كثيرة مع ما ذكر من الكلّيّة، كتأخير العصر