responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 73

قوله: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه.

قويّ، و كذا يستأنف الطهارة فيعتبر مقدار وقتها، و في حكمه الصبيّة.

قوله: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز [له] التعويل على الظنّ فإن فقد العلم اجتهد.

في تحصيل الوقت و لو ظنّاً بالأوراد و غيرها، سواء في ذلك الأعمى و غيره.

و يجوز له حينئذٍ الرجوع إلى المخبر عن علم إن أفاده الظنّ، و إلى المؤذّن مع العدالة.

ص 54

قوله: إن كان الوقت قد دخل و هو متلبّس و لو قبل التسليم لم يُعد على الأظهر.

قويّ.

قوله: فلو دخل في فريضة فذكر أنّ عليه سابقة عدَلَ بنيّته ما دام العدول ممكناً.

يتحقّق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها، و المعتبر في العدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة هي السابقة المعيّنة.

قوله: و إلا استأنف المرتّبة.

أي السابقة بعد إكمال ما هو فيها، و إلا اجتزأ بها.

قوله: تكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند قيامها.

المراد بالمبتدئة: غير ذات السبب مطلقاً، و تمتدّ الكراهة بعد الطلوع إلى أن تذهب الحمرة و يستوي شعاع الشمس.

و المراد بغروبها: ميلها إلى الغروب و هو اصفرارها، و يمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

و بقيامها انتهاء ارتفاعها، و وصولها إلى قرب دائرة نصف النهار.

قوله: و بعد صلاة الصبح و العصر.

و تمتدّ الكراهة في الأوّل إلى الطلوع، و في الثاني إلى الغروب.

قوله: الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها إلا المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات.

هذا الاستثناء غير حاصر؛ لخروج صور كثيرة مع ما ذكر من الكلّيّة، كتأخير العصر

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست