responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75

قوله: و لو استطال صفّ المأمومين في المسجد حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض.

و كذا لو استطال خارج المسجد حتّى خرج عن سمته، أو خارج الحرم كذلك على مذهب المصنّف و الأكثر [1].

قوله: و أهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم و أهل العراق إلى العراقي.

توجّه أهل العراق إلى الركن العراقي على وجه المجاز؛ إطلاقاً لما قرب منه عليه؛ لأنّ قبلتهم الباب و ما قاربه لا الركن، و مع ذلك لا يطابق مذهبه؛ لأنّ قبلة البعيد عنده الحرم لا الكعبة.

قوله: و أهل العراق و من والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر.

هذه العلامة منتشرة جدّاً، و التعويل عليها مطلقاً مشكل، و الأمر الضابط لها جعل مشرق الاعتدال على اليسار لأهل الطرف العراقي الغربي كالموصل، و غيره يحتاج إلى تغريب عن ذلك، و تختلف باختلاف البعد عنه، فيحتاج إلى ضرب من الاجتهاد.

ص 56

قوله: و الجدي على محاذي المنكب الأيمن.

هذه العلامة مختصّة بأوساط العراق كبغداد و الحلّة و المشهدين؛ لاستلزامها الانحراف نحو المغرب عن نقطة الجنوب، و ذلك لا يطابق العراق مطلقاً، كما أنّ جعل الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن تقتضي استقبال نقطة الجنوب، و هو لا يناسب علامة الجدي كما لا يخفى.

و إنّما تكون الشمس كذلك في قبلة أطرافه الغربيّة كما مرّ، و أمّا طرفه الشرقي كالبصرة فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن وسطه. و هذه العلامات الثلاث ليس منها منصوص غير الجدي، و كان السائل كوفياً، و هو مطابق لما قرّرناه.

قوله: و يستحبّ لهم التياسر إلى يسار المصلّي منهم قليلًا.


[1] منهم العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 3: 11؛ و قواعد الأحكام 1: 251؛ و الشهيد في الذكرى 1: 251 و الدروس 1: 158؛ و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 51.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست