responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 72

لا فرق بين تأخير ما زاد على الأربع اختياراً أو اضطراراً، و المراد بتخفيفها: الاقتصار على أقلّ ما يجزئ فيها من القراءة و الأذكار.

ص 53

قوله: و يصلّي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة.

أي النوافل المطلقة، أمّا الراتبة فقد عرفتَ أنّها تصلّى في وقت الفرائض، و هذا مبنيّ على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، و الأقوى الجواز ما لم يضرّ بها.

أحكام مواقيت الصلاة

قوله: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون و الحيض و قد مضى من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفريضة، وجبَ عليه قضاؤها.

بل مقدار الفريضة مع شرائطها المفقودة، فلو كان متطهّراً مستتراً عارفاً بالقبلة جامعاً لباقي الشرائط، اعتبر مضيّ مقدار الصلاة خاصّة، كما أنّه لو كان فاقداً لها أجمع اعتبر مضيّ مقدار فعلها مع الصلاة. و المعتبر منها أخفّ ما يمكن من فعلها على حالته ذلك الوقت، و كذا القول في وسط الوقت.

قوله: و يسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.

قويّ.

قوله: و زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها.

بل الشرائط المفقودة مع الركعة، و إنّما يكتفي بالركعة في أخره على تقدير سلامته بعد الوقت من موانع الوجوب، فلو عرض الجنون أو الحيض و نحوهما بعده قبل إمكان فعلها فكالأوّل.

قوله: و يكون مؤدّياً على الأظهر.

قويّ.

قوله: و لو أهمل قضى.

بشرط الخلوّ عن المانع كما مرّ، و إلا فلا.

قوله: و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.

و كذا لو أدرك الخمس قبل الانتصاف، و لا يكفي هنا الأربع و إن بقي منها للعشاء ركعة.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست