responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 66

في كلّ واحدٍ منهما منفرداً، على الأظهر.

قويّ، و لو تعدّدت الثيابُ النجسةُ و اشتبهتْ وجبَ تكرارُ الصلاة فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ إذا لم يجد ثوباً طاهراً، و إلا تعيّن.

قوله: و في الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقتُ فيصلّي عرياناً.

بل تتعيّنُ الصلاةُ في أحدها.

قوله: و يجب أن يُلقي الثوبَ النجسَ و يصلّي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره.

بل يتخيّر بين الصلاة فيه و عارياً، و الصلاة فيه أفضل.

ص 47

قوله: و إن لم يمكنه صلّى فيه و أعاد، و قيل: لا يعيد، و هو الأشبه.

قويّ.

قوله: و الشمس إذا جفّفت البول و غيره عن الأرض و البواري و الحصر، طهر موضعه.

نبّه بقوله: «جفّفت» على اشتراط رطوبة النجاسة و تجفيف الشمس لها، و يعتبر كونها بإشراقها و لو بمشاركة الهواء دون حرارتها و إن استقلّت.

قوله: و كذا كلّ ما لا يمكن نقله.

أي لا ينقل عادةً و إن أمكن نقله، و منه النبات المقطوع الملقى على الأرض بغير استقلال اليد عليه و نحوه.

قوله: و تُطهّر النارُ ما أحالتْه.

رَماداً أو دُخاناً، لا خَزَفاً و آجراً على الأقوى.

قوله: و الترابُ باطنَ الخُفّ و أسفلَ القَدَم و النعلِ.

المراد بالباطنِ و الأسفل ما تستره الأرضُ حالةَ المشي، و في حكم التراب باقي أجزاء الأرض من الحجر و الرمْل و غير هما من أصنافها. و المعتبرُ زوال عين النجاسة بها و لو بالمسح، و الأقوى اشتراط طهارتها و جَفافها. و لا فرق بين النجاسة الجافّةِ و غيرها، و لا بين ذات الجِرم و غيره مع زواله.

قوله: و ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه و لا حالَ جريانه من ميزابٍ و شبهه.

مع اتّصاله بالمطر، و إلا فكالواقف.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست