responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 65

الثوب الواحد و الثياب المتعدّدة، و عليها و على البدن، فيضمّ بعضُها إلى بعضٍ.

ص 46

قوله: و تجوز الصلاةُ فيما لا تتمّ الصلاةُ فيه منفرداً، و إن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

أي لا تتمّ صلاةُ الرجل فيه و إن كانت المصلّيةُ امرأةً، و احترز بقوله: «و إن كان فيه نجاسةٌ» عمّا لو كان نفسه نجاسةً كجلد الميتة، فإنّه لا يعفى عنه مطلقاً، و لا فرق بين الملابس و غيرها.

قوله: و تعصر الثياب من النجاسة كلّها إلا في بول الرضيع، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه.

المراد بالصبّ إصابةُ الماء لمجموعِ المحلّ النجسِ من غير اعتبار الانفصال، و به يتميّز عن الغَسل و عن الرشّ باشتراط إصابة المجموع، و لا تلحق به الصبيّةُ بل بولُها كغيره من الأبوال.

قوله: و في البدن يغسل رطباً، و قيل: يُمسح يابساً.

ضعيفٌ.

قوله: إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت و خارجه. فإن لم يعلم ثمّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة، و قيل: يعيد في الوقت.

قويّ.

قوله: لو رأى النجاسةَ و هو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاءُ الثوب و ستر العورة بغيره، وجب و أتمّ.

بِناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، أو مع احتمال وقوعها حالة الرؤية، و إلا وجب الاستئناف مطلقاً مع إمكان إدراك ركعةٍ في الوقت و إلا استمرّ.

قوله: و المربّية للصبيّ إذا لم يكن لها إلا ثوبٌ واحدٌ غسلته كلّ يومٍ مرّة.

و كذا المربّيةُ للصبيّةِ، و لو تعدّد الولدُ فأولى بالعفو، و في حكمها المربّي له، و لو كان لها ثوبان فصاعداً و لو بإعارةٍ أو استئجارٍ لم يُعف عن النجاسةِ مطلقاً مع إمكان إزالتها.

قوله: و إن كان مع المصلّي ثوبان و أحد هما نجس لا يعلمه بعينه صلّى الصلاة الواحدة

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست