اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 65
الثوب الواحد و الثياب المتعدّدة، و عليها و على البدن، فيضمّ بعضُها إلى بعضٍ.
ص 46
قوله: و تجوز الصلاةُ فيما لا تتمّ الصلاةُ فيه منفرداً، و إن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.
أي لا تتمّ صلاةُ الرجل فيه و إن كانت المصلّيةُ امرأةً، و احترز بقوله: «و إن كان فيه نجاسةٌ» عمّا لو كان نفسه نجاسةً كجلد الميتة، فإنّه لا يعفى عنه مطلقاً، و لا فرق بين الملابس و غيرها.
قوله: و تعصر الثياب من النجاسة كلّها إلا في بول الرضيع، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه.
المراد بالصبّ إصابةُ الماء لمجموعِ المحلّ النجسِ من غير اعتبار الانفصال، و به يتميّز عن الغَسل و عن الرشّ باشتراط إصابة المجموع، و لا تلحق به الصبيّةُ بل بولُها كغيره من الأبوال.
قوله: و في البدن يغسل رطباً، و قيل: يُمسح يابساً.
ضعيفٌ.
قوله: إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت و خارجه. فإن لم يعلم ثمّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة، و قيل: يعيد في الوقت.
قويّ.
قوله: لو رأى النجاسةَ و هو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاءُ الثوب و ستر العورة بغيره، وجب و أتمّ.
بِناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، أو مع احتمال وقوعها حالة الرؤية، و إلا وجب الاستئناف مطلقاً مع إمكان إدراك ركعةٍ في الوقت و إلا استمرّ.
قوله: و المربّية للصبيّ إذا لم يكن لها إلا ثوبٌ واحدٌ غسلته كلّ يومٍ مرّة.
و كذا المربّيةُ للصبيّةِ، و لو تعدّد الولدُ فأولى بالعفو، و في حكمها المربّي له، و لو كان لها ثوبان فصاعداً و لو بإعارةٍ أو استئجارٍ لم يُعف عن النجاسةِ مطلقاً مع إمكان إزالتها.
قوله: و إن كان مع المصلّي ثوبان و أحد هما نجس لا يعلمه بعينه صلّى الصلاة الواحدة
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 65