قوله: و كذا القول في الإناء على الأظهر.
قويّ.
قوله: و قيل في الذَّنوب: يلقى على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
مع كرّيته، و إلا فلا.
القول في الانية
قوله: و يكره المفضّض، و قيل: يجب اجتنابُ موضع الفضّة.
ص 48
قوله: و في جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد، و الأظهر المنع.
قوله: و أواني المشركين طاهرةٌ حتّى تُعلم نجاستُها.
و كذا سائرُ ما بأيديهم ممّا لا تُشترط فيه و لا في أصله التذكيةُ، و المراد بالعلم: الاعتقادُ الثابتُ و لو بالخبر المحفوف بالقرائن.
قوله: و لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً.
هذا إذا قَبِل الذكاةَ و كان له نفس، فلو لم تكن له نفسٌ كالسمك فهو طاهرٌ و إن لم يكن ذكيّاً.
قوله: و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، أُولاهُنّ بالتراب على الأصحّ.
قويّ، و المراد بوُلُوغه شربُه ممّا في الإناء بطرف لِسانه، و يلحق به لَطْعُه دون مباشرته له بسائر أعضائه، بل هي كسائر النجاسات.
و يشترط طهارةُ التراب، و صدق اسمه، فلو مزج بالماء حتّى خرج عنه لم يطهّر.
و إنّما يعتبر العددُ بالماء فيه و في غيره في غير الكثيرِ، و إلا كفت المرّةُ.
قوله: و من الخمر و الجُرذ ثلاثاً بالماء.
أحوط، و أولى منه غَسله سبعاً.
قوله: و السبع أفضل و من غير ذلك مرّةً واحدةً.
إلا لِوُلوغ الخنزير فسبعٌ بالماء على الأقوى.