responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 67

قوله: و كذا القول في الإناء على الأظهر.

قويّ.

قوله: و قيل في الذَّنوب: يلقى على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

مع كرّيته، و إلا فلا.

القول في الانية

قوله: و يكره المفضّض، و قيل: يجب اجتنابُ موضع الفضّة.

قويّ.

ص 48

قوله: و في جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد، و الأظهر المنع.

قويّ.

قوله: و أواني المشركين طاهرةٌ حتّى تُعلم نجاستُها.

و كذا سائرُ ما بأيديهم ممّا لا تُشترط فيه و لا في أصله التذكيةُ، و المراد بالعلم: الاعتقادُ الثابتُ و لو بالخبر المحفوف بالقرائن.

قوله: و لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً.

هذا إذا قَبِل الذكاةَ و كان له نفس، فلو لم تكن له نفسٌ كالسمك فهو طاهرٌ و إن لم يكن ذكيّاً.

قوله: و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، أُولاهُنّ بالتراب على الأصحّ.

قويّ، و المراد بوُلُوغه شربُه ممّا في الإناء بطرف لِسانه، و يلحق به لَطْعُه دون مباشرته له بسائر أعضائه، بل هي كسائر النجاسات.

و يشترط طهارةُ التراب، و صدق اسمه، فلو مزج بالماء حتّى خرج عنه لم يطهّر.

و إنّما يعتبر العددُ بالماء فيه و في غيره في غير الكثيرِ، و إلا كفت المرّةُ.

قوله: و من الخمر و الجُرذ ثلاثاً بالماء.

أحوط، و أولى منه غَسله سبعاً.

قوله: و السبع أفضل و من غير ذلك مرّةً واحدةً.

إلا لِوُلوغ الخنزير فسبعٌ بالماء على الأقوى.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست