responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 64

قوله: و في حكمها العصير إذا غلى و اشتدّ.

المراد بغليانه صيرورة أسفله أعلاه و بالعكس، و باشتداده أخذه في الثخانة و إن قلّ. و الحكم بنجاسته هو المشهور بين المتأخّرين، و النصوص خاليةٌ عنه.

ص 45

قوله: الفقّاع.

المراد به ما يسمّى فقّاعاً عرفاً ما لم يعلم انتفاء خاصيّته عنه.

قوله: الكافر، و ضابطه: كلّ من خرج عن الإسلام، أو من انتحله، و جحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج و الغلاة.

و كذا النواصب و المجسّمة بالحقيقة.

قوله: و في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجِلة و المسوخ خلاف، و الأظهر الطهارة.

قويّ.

أحكام النجاسات

قوله: تجب إزالة النجاسة عن الثياب و البدن. و عفي عن الثوب و البدن عمّا يشقّ التحرّز منه من دم الجروح و القروح التي لا ترقأ.

الأقوى بقاء الرخصة و إن رقت إلى أن تبرأ؛ لدلالة النصوص عليه [1].

قوله: و عمّا دون الدرهم البغلي سعةً من الدم المسفوح، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة.

قُدّر سعتُه بعقد الإبهام العليا، و بعقد السبابة، و كلاهما جائزٌ. و يُستثنى منه مع الدماء الثلاثة دم الميتة و نجس العين، فلا يعفى عنهما مطلقاً.

قوله: و ما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً، و إن كان متفرّقاً قيل: هو عفوٌ، و قيل: تجب إزالته، و قيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، و الأوّل أظهر.

الأقوى أنّه يُقدّر مجتمعاً، و يلحقه حكم المجتمع. و يستوي في المفرّق ما كان منه على


[1] الكافي 3: 58، باب الثوب يصبه الدم و المدة ح 1؛ التهذيب 1: 258/ 747، و 259/ 752؛ الإستبصار 1: 177/ 616؛ الوسائل 3: 433 و 435/ 1 و 7، باب 22 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست