responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 131

قوله: و يكره أن يقف المأموم وحده، إلا أن تمتلئ الصفوف.

المراد به الذكر و الأُنثى مع كونه الإمام مماثلًا، فلا يكره للأُنثى إذا لم يكن معها مثلها، و كذا الخنثى.

قوله: و وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن: «قد قامت الصلاة» على الأظهر.

قويّ.

إمام الجماعة

قوله: يعتبر في الإمام الإيمان و. و البلوغ على الأظهر.

قويّ، إلا أن يؤمّ مثله.

قوله: و أن لا يكون قاعداً بقيام.

و كذا كلّ ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.

قوله: لا أُمّيا بمن ليس كذلك.

المراد به هنا: مَن لا يُحسن قراءة مجموع الفاتحة و سورة، و بغيره مَن يحسنهما. و لو اتّفقا في الأُمّية جاز اقتداء أحدهما بالآخر مع اشتراكهما في شخص مجهول، و ضيق الوقت عن التعلّم، و تعذّر الأكمل. و لو زاد أحدهما عن الأخر جاز اقتداء الناقص بصاحبه دون العكس، و كذا لو كان أحدهما لا يحسن تمام الفاتحة و الآخر يحسنها و لكن لا يحسن تمام سورة جاز ائتمام الأوّل بالثاني دون العكس.

قوله: و لا يشترط الحرّيّة على الأظهر.

قويّ.

قوله: و يشترط الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.

أو خنثى.

قوله: و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء، و كذا الخنثى.

أي يجوز أن تؤمّ الأُنثى لا الخنثى.

قوله: و لو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بِمُتقِنٍ على الأظهر.

قويّ، و لا فرق بين اللحن المغيّر للمعنى و غيره.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست