responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132

قوله: و كذا من يبدل الحرف كالتمتام و شبهه.

المراد به: مَن لا يُحسن تأدية التاء على وجهها، و قد يُطلق على مَن يكرّرها إذا أراد التلفّظ بها، كما يقال لمن يكرّر الفاء: فأفاء، و بهذا المعنى يكره إمامته خاصّة. و مثله بالمعنى الأوّل الألثغ بالمثلّثة: و هو مَن يُبدّل حرفاً بغيره، و بالمثناة من تحت: و هو الذي لا يبيّن بعض الحروف.

ص 115

قوله: و صاحب المسجد و الإمارة و المنزل أولى بالتقدّم.

المراد بصاحب المسجد: الإمام الراتب فيه، و بصاحب المنزل: ساكنه و إن لم يكن مالكاً، و الثلاثة أولى من غيرهم و إن كان أكمل منهم من جهة أُخرى.

قوله: و الهاشميّ أولى من غيره.

المراد بغيره: غير الثلاثة السابقة، و الأقوى أنّ الأفقه و الأقرأ أولى منه أيضاً.

قوله: فإن اختلفوا قدّم الأقرأ فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ.

المراد بالأقرإ: الأعلم بجودة الأداء و إتقان القراءة و إن لم يكن حافظاً، و بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة، فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه، و بالأقدم هجرة: المنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قبل الأخر، و بالأسنّ: الأكبر سنّاً في الإسلام.

قوله: إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استنيب مَن يتمّ الصلاة.

و يجب على المأموم نيّة إتمام الصلاة مؤتمّاً بالنائب، سواء كان المستنيب الإمام أو المأموم على الأقوى.

قوله: و كذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب، و لو فعل ذلك اختياراً جاز.

نبّه ب«ذلك» على خلاف أبي حنيفة حيث منع من الاستخلاف هنا؛ لبطلان الصلاة، فيبطل حكمها على الجماعة. بخلاف ما لو سبقه الحدث، فإنّ الصلاة لا تبطل عنده، و إذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة [1]. و هذا عندنا باطل؛ لبطلان أصله.

و قد اشتبه معنى هذه العبارة على قوم، فخبطوا فيها خبط عشواء، حيث نظروا إلى


[1] بدائع لصنائع 1: 226؛ المبسوط- للسرخسي- 1: 180.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست