responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 130

يتحقّق التقدّم عليه بتقدّم عقبه على عقبه و أصابعه على أصابعه قائماً و راكعاً، و المعتبر في حال الجلوس بمؤخّر بدنه كالألية، و مضطجعاً بالجنب.

قوله: و لو صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنتُ إماماً صحّت صلاتهما.

هذا إذا كان ذلك بعد تمام الصلاة، أمّا في الأثناء: فإن كان قبل القراءة تعيّن الانفراد، و بعد الركوع تبطل الصلاة حيث تبطل بعدها.

قوله: و يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلف الفرضان، و المتنفّل بالمفترض، و المتنفّل و المفترض بالمتنفّل في أماكن، و قيل: مطلقاً.

الأقوى اختصاصه بأماكن خاصّة كما في الصور الثلاث، فموضع اقتداء المتنفّل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئاً للصلاة و المأموم مُعيداً، و بالعكس في العكس، و المتنفّلين في المعيدين، و في صلاة العيد المندوبة و الاستسقاء.

قوله: و يستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا.

أو امرأة مؤتمّة بمثلها، و الخنثى هنا كالمرأة المقتدية برجل.

ص 114

قوله: و خلفه إن كانوا جماعة.

المراد بها هنا ما فوق الواحد.

قوله: أو امرأة.

إن كان إمامها رجلًا أو خنثى، و إلا وقفت عن اليمين كما مرّ.

قوله: إذا صلّى العاري بالعراة جلس و جلسوا في سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.

مع عدم أمن المطّلع و لو منهم، فلو كانوا في ظلمة مانعة منها، أو فاقدي البصر و أمنوا اطّلاع غيرهم، صلّوا قياماً مومئين للركوع و السجود كالعاري المنفرد.

قوله: و يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة.

و كذا يستحبّ لمن صلّى جماعة إذا وجد جماعة أُخرى و إن لم تكن أكمل إماماً و مأموماً، و يتراسل الاستحباب على الأقوى.

قوله: و يكره تمكين الصبيان منه.

بل يكره لغير أهله مع وجودهم، كما يكره لهم التأخّر، و لو لم يكملوا الصفّ جاز لغيرهم إكماله من غير كراهة.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست