responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 101

قوله: و كذا المأموم إن كان على يساره غيره.

من الناس و إن لم يكن مصلّياً، و ليكن الإيماء بعد «السلام عليكم» إلى القبلة أفضل.

ص 80

قوله: و في الجمعة قنوتان.

و كذا في ركعة الوتر قبل الركوع و بعده.

قوله: في الأُولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع، و لو نسيه قضاه بعد الركوع.

إن ذكره قائماً، و إلا قضاه بعد التسليم جالساً مستقبلًا، فإن لم يذكر حتّى انصرف قضاه و لو في الطريق مستقبلًا.

قواطع الصلاة

1 ما يبطلها عمداً و سهواً

ص 81

قوله: و قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر و بنى.

الأقوى البطلان مطلقاً.

2 ما لا يبطلها إلّا عمداً

قوله: و هو وضع اليمين على الشمال، و فيه تردّد.

الأشهر التحريم، و بطلان الصلاة به مع التعمّد و عدم التقيّة، و لا فرق بين وضعهما على الهيئة المشروعة عند المخالف و غيرها.

قوله: و الالتفات إلى ما وراءه.

بجميع بدنه، أمّا بوجهه خاصّة فيكره على الأقوى.

قوله: و الكلام بحرفين فصاعداً.

و في حكمه الحرف الواحد المفيد فائدة الكلام كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل «قِ» «عِ»، و في معنى الحرفين الحرف بعده مَدّة ناشئة من إشباع حركته.

قوله: و القهقهة.

هي الضحك المشتمل على الصوت و إن قلّ، أو وقعت على وجه لا يمكن دفعها

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست