قوله: و كذا المأموم إن كان على يساره غيره.
من الناس و إن لم يكن مصلّياً، و ليكن الإيماء بعد «السلام عليكم» إلى القبلة أفضل.
ص 80
قوله: و في الجمعة قنوتان.
و كذا في ركعة الوتر قبل الركوع و بعده.
قوله: في الأُولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع، و لو نسيه قضاه بعد الركوع.
إن ذكره قائماً، و إلا قضاه بعد التسليم جالساً مستقبلًا، فإن لم يذكر حتّى انصرف قضاه و لو في الطريق مستقبلًا.
قواطع الصلاة
1 ما يبطلها عمداً و سهواً
ص 81
قوله: و قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر و بنى.
الأقوى البطلان مطلقاً.
2 ما لا يبطلها إلّا عمداً
قوله: و هو وضع اليمين على الشمال، و فيه تردّد.
الأشهر التحريم، و بطلان الصلاة به مع التعمّد و عدم التقيّة، و لا فرق بين وضعهما على الهيئة المشروعة عند المخالف و غيرها.
قوله: و الالتفات إلى ما وراءه.
بجميع بدنه، أمّا بوجهه خاصّة فيكره على الأقوى.
قوله: و الكلام بحرفين فصاعداً.
و في حكمه الحرف الواحد المفيد فائدة الكلام كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل «قِ» «عِ»، و في معنى الحرفين الحرف بعده مَدّة ناشئة من إشباع حركته.
قوله: و القهقهة.
هي الضحك المشتمل على الصوت و إن قلّ، أو وقعت على وجه لا يمكن دفعها