responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 183

استبرء مطلقا، كما أفتى به المصنّف [1] و غيره من الفقهاء [2].

[الردّ على ما ذكره صاحب الوافي من الطعن على الفقهاء]

قوله: فينتقم اللّه منهم بابتلائهم بالوسواس و اتّباعهم للخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنّة و الناس .. [3] إلى آخره.

ما أسوأ أدبه بالنسبة إلى الفقهاء العظام المتديّنين العارفين الماهرين الذين هم متكفّلو أيتام الأئمّة (عليهم السلام) و مروّجو دين النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في كلّ قرن و مائة، و بشرعهم و فقههم اهتدى العالمون من زمان غيبة إمامهم إلى الآن، و هم الذين ورد فيهم:

«أنّهم حجج اللّه على الناس بعد الأئمّة» [4] و غير ذلك ممّا لا يمكن إحصاؤه من الفضائل العظيمة.

و منها؛ «الرادّ عليهم كالرادّ علينا، و الرادّ علينا كالرادّ على اللّه» [5] إلى غير ذلك.

و مع ذلك ما أدري لم أنكر المصنّف نجاسة النجاسات بالمرّة؟ و ظنّ أنّه لم يرد في كثير منها حديث مثل أرواث ما لا يؤكل لحمه و غيرها، و ما ورد فيها فإنّما ورد لفظ «اغسل الثوب منه» [6]- مثلا- و هذا لا يقتضي غسل البدن فضلا عن غيره من الأجسام، و مع ذلك لم يرد غسل الثوب لأجل الصلاة أو مثلها و الأمر حقيقة في الوجوب لنفسه فلا ربط له بالنجاسة.


[1] لاحظ! مفاتيح الشرائع: 1/ 43.

[2] المعتبر: 1/ 135.

[3] الوافي: 6/ 150 ذيل الحديث 3976.

[4] كمال الدين: 484 الحديث 4، بحار الأنوار: 2/ 90 الحديث 13، 53/ 181.

[5] بحار الأنوار: 2/ 221.

[6] وسائل الشيعة: 3/ 405 الحديث 3988 و 3989.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست