responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 182

و يدلّ عليه ما ورد في الاحتراز عن سؤر المتّهمين بالنجاسة [1]، بل سيجيء عن المصنّف [أنّ] ما دلّ على نجاسة اليهودي و النصراني و المجوسي محمول على الأمر بغسل ما باشروه برطوبة من جهة تنجّسهم بالبول و الخمر و الخنزير و غير ذلك.

و بالجملة؛ تتبّع تضاعيف الأخبار يكشف عن تواترها في الدلالة على ما ذكرنا فلاحظ!

بل هذا الخبر أيضا يدلّ، إذ لو كان المتنجّس لا ينجّس لما كان الأمر يشتدّ على الراوي، و لا كان (عليه السلام) يقول بعد التمسّح: «امسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا» [2] .. إلى آخره، بل كان يأمره بالاستبراء- كما كان طريقتهم (عليهم السلام) في غير واحد من المواضع، بل لا شبهة على المنصف أنّ الراوي كان يستبرأ بعد البول البتّة كما هي الطريقة المقرّرة المتداولة عند المسلمين- سيّما إذا لم يكن ماء و مطهّر، و خصوصا إذا لم يكن المتنجّس منجّسا، إذ العلاج منحصر حينئذ في أمر سهل لازم الحصول في أيّ تقدير، أو مستحبّ الحصول على أيّ حال، بل الاهتمام حينئذ في غاية الشدّة، و مع ذلك فلا وجه بعد ذلك إلى تعليم الحيلة لعدم الحاجة إليها في دفع المحنة و الشدّة كما قال الراوي.

مع أنّه إن كان الراوي لم يستبرئ فمتى قام أو تحرّك يخرج الرطوبة من الذكر بحكم العادة- فينجس البدن و الثوب على أيّ تقدير فيلزم الاكتفاء بمسح الذكر بالريق تقريرا للراوي، مع أنّه إن كان مجرّد قول «هذا من ذاك» كافيا لكان في صورة الغسل أيضا كافيا، لأنّه أيضا رطوبة، و خصوصا أنّ المسح بالريق، فلم يحكم المعصوم (عليه السلام) بإعادة الوضوء و غسل الرطوبة إن لم يستبرأ مطلقا و عدمهما إن


[1] الكافي: 3/ 10 الحديث 2، وسائل الشيعة: 1/ 234 الحديث 600.

[2] الكافي: 3/ 20 الحديث 4، وسائل الشيعة: 1/ 284 الحديث 750.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست