responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 184

و على فرض أن يكون المراد الوجوب للغير فلا يدلّ على النجاسة، فإنّ وجوب غسل أعضاء الوضوء أو الغسل للصلاة لا يقتضي نجاستها، مع أنّ غسل فضلات ما لا يؤكل لحمه واجب للصلاة جزما، و إن كانت طاهرة، كما سيجيء في باب لباس المصلّي.

و على تقدير تسليم دلالته على النجاسة فربّما كان نجسا بالنسبة إلى الصلاة خاصّه، و من أين ثبت كونه بالنسبة إلى الأكل و الشرب، و أكل ما يلاقيه رطبا و غير ذلك أيضا يكون نجسا واجب الغسل؟

و بالجملة إن كان المصنّف لا يعتمد على إجماع الفقهاء و طريقة الشيعة في هذه الأعصار فاللازم عليه إنكار نجاسة البول و الغائط و المني و غيرها لما عرفت، و إن كان يعتمد على الإجماع فلا فرق في كلام المجمعين بين وجوب غسل الملاقي، و وجوب غسل ملاقي الملاقي.

لا يقال: ورد في الكلّ أنّه نجس.

قلت: ورد في الحديد أيضا أنّه نجس [1]، و مع ذلك لفظ النجس في لغة العرب بمعنى القذر و إن كان في اصطلاح المتشرّعة بمعنى اخر فموقوف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة، و مع ذلك لم يثبت من حديث أنّ النجاسة الشرعيّة ما هي؟ و أمّا المتشرّعة، فلا شبهة في أنّ نجاسة ما يلاقي الملاقي مأخوذة في نجاستهم الاصطلاحيّة كما لا يخفى.

مع أنّ ما دلّ على أنّ الكلب نجس دلّ على نجاسة الماء القليل الذي ولغ فيه، و المصنّف لا يقول بها، و مع ذلك ورد الأمر بصبّ ذلك الماء القليل و وجوب غسل ذلك الظرف بالتراب و الماء جميعا فنجس العين هنا ليس إلّا الكلب و لسانه الذي هو


[1] وسائل الشيعة: 3/ 530 الحديث 4374 و 4375.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست