responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 82

و الفقّاع. (1)

و يجب إزالة النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد، (2) و عن الآنية للاستعمال.

و عفى في الثوب و البدن عن دم القروح و الجروح اللازمة، (3) و عمّا دون سعة الدرهم البغليّ من الدم المسفوح مجتمعا، و في المتفرّق خلاف (4)


قوله: «و الفقّاع».

المرجع في الفقّاع إلى العرف، فما يسمّى كذلك يحرم و إن كان الأصل فيه أنّ يتّخذ من الشعير كما ذكره المرتضى [1].

قوله: «و دخول المساجد»

مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها و إلّا فلا.

قوله: «و الجروح اللازمة»،

يمكن أن يريد بلزومها بقاءها بحيث لم تبرأ فيعفى عن دمها ما دامت كذلك، و هذا هو الأقوى، و يمكن أن يريد به دوام جريانها و هو ظاهر الأكثر [2]، فلا يعفى عنها إذا سكت عن الجريان و إن بقيت، و في حكمه ما لو انقطعت فترة لا تسع الصلاة، و هذا هو الأحوط.

قوله: «و في المتفرّق خلاف»،

الأقوى أنّه بحكم المجتمع فيقدّر مجتمعا، فإن بلغ الدرهم لم يعف عنه و إلّا عفى.


[1] «الانتصار» ص 198- 199. و لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 18 ألف.

[2] منهم المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 45 و «المختصر النافع» ص 18 و «المعتبر» ج 1، ص 429، و العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 8، و «تبصرة المتعلّمين» ص 35 و «منتهى المطلب» ج 1، ص 172 و «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 24، و الشهيد في «اللمعة الدمشقية» ص 24 و «البيان» ص 95 و «ذكري الشيعة» ص 16 و «الألفية» ص 50.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست