responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 83

- غير الثلاثة (1) و دم نجس العين- و عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، كالتكّة و الجورب و شبههما في محالّها (2) و إن نجست بغير الدم.


قوله: «غير الثلاثة»

و دم الميتة.

قوله: «في محالّها» [1].

اشتراط كونها في محالّها يقتضي اشتراط كونها ملابس، و هذا هو الذي صرّح به المصنّف في غير الكتاب [2]، فإنّه شرط في العفو عنها كونها ملابس في


[1] جاء في هامش المخطوطة: قوله: «في محالّها»، لا يشترط (منه).

[2] «نهاية الإحكام» ج 1، ص 283، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 8، «منتهى المطلب» ج 1، ص 174، «مختلف الشيعة» ص 61.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست