- غير الثلاثة (1) و دم نجس العين- و عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، كالتكّة و الجورب و شبههما في محالّها (2) و إن نجست بغير الدم.
قوله: «غير الثلاثة»
و دم الميتة.
قوله: «في محالّها» [1].
اشتراط كونها في محالّها يقتضي اشتراط كونها ملابس، و هذا هو الذي صرّح به المصنّف في غير الكتاب [2]، فإنّه شرط في العفو عنها كونها ملابس في
[1] جاء في هامش المخطوطة: قوله: «في محالّها»، لا يشترط (منه).
[2] «نهاية الإحكام» ج 1، ص 283، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 8، «منتهى المطلب» ج 1، ص 174، «مختلف الشيعة» ص 61.