responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 81

[النظر السادس فيما يتبع الطهارة]

النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة:

البول و الغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلّال.

و المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا.

و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا و أجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميّت، إلّا ما لا تحلّه الحياة كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظفر، إلّا من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر.

و الدم من ذي النفس السائلة.

و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.

و الكافر، و إن أظهر الإسلام، إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين كالخوارج و الغلاة.

و المسكرات، و العصير (1) إذا غلى و اشتدّ،.

.


قوله: «و العصير».

المراد به العنبيّ، و بغليانه صيرورة أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتداده أن يحصل له ثخانة، و هي تحصل بمجرّد الغليان بالنار و ظهور البخار، أمّا بغيرها فقد يتأخّر عنه و حينئذ فيحرم و لا ينجس إلى أن يحصل الوصفان. و أطلق الشهيد (رحمه الله) الحكم بتلازمهما [1].


[1] «ذكري الشيعة» ص 13: «. إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان». و انظر «فوائد القواعد» الورقة 13 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست