اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 81
[النظر السادس فيما يتبع الطهارة]
النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة:
البول و الغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلّال.
و المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا.
و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا و أجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميّت، إلّا ما لا تحلّه الحياة كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظفر، إلّا من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر.
و الدم من ذي النفس السائلة.
و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.
و الكافر، و إن أظهر الإسلام، إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين كالخوارج و الغلاة.
و المسكرات، و العصير (1) إذا غلى و اشتدّ،.
.
قوله: «و العصير».
المراد به العنبيّ، و بغليانه صيرورة أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتداده أن يحصل له ثخانة، و هي تحصل بمجرّد الغليان بالنار و ظهور البخار، أمّا بغيرها فقد يتأخّر عنه و حينئذ فيحرم و لا ينجس إلى أن يحصل الوصفان. و أطلق الشهيد (رحمه الله) الحكم بتلازمهما [1].
[1] «ذكري الشيعة» ص 13: «. إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان». و انظر «فوائد القواعد» الورقة 13 ب.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 81