و أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (1) و أوجبوا:
نزح الجميع في موت البعير، (2) و وقوع المنيّ، و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و المسكر و الفقّاع. فإن تعذّر لكثرته تراوح أربعة رجال يوما.
الجميع، و مع التعذّر التراوح.
قوله: «حكموا بالنجاسة»
قويّ.
قوله: «في موت البعير»
و هو من الإبل بمنزلة الإنسان في شموله الذكر و الأنثى.