responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 67

و نزح كرّ في موت الحمار و البقرة و شبههما. (1)

و نزح سبعين دلوا من دلاء العادة في موت الإنسان. (2)

و خمسين في العذرة الذائبة، (3) و الدم الكثير- (4) غير الثلاثة- كذبح الشاة.


قوله: «و البقرة و شبههما».

الأولى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار، و إلحاق البقر بما لا نصّ فيه، و هو خيرة المحقّق في المعتبر [1].

قوله: «في موت الإنسان»

لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و الذّكر و الأنثى، و كذا لو وقع ميّتا مع كونه نجسا بنجاسة الموت، و لو كان الميّت كافرا فكالمسلم إن وقع ميّتا، و إلّا نزح الجميع.

قوله: «في العذرة الذائبة»

هي فضلة الإنسان، و لا فرق بين المسلم و الكافر.

قوله: «و الدم الكثير».

المرجع في كثرة الدم و قلّته إلى نفسه لا إلى البئر بحسب الغزارة و النزارة.


[1] «المعتبر» ج 1، ص 62: «. فالأوجه أن يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست