اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 67
و نزح كرّ في موت الحمار و البقرة و شبههما. (1)
و نزح سبعين دلوا من دلاء العادة في موت الإنسان. (2)
و خمسين في العذرة الذائبة، (3) و الدم الكثير- (4) غير الثلاثة- كذبح الشاة.
قوله: «و البقرة و شبههما».
الأولى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار، و إلحاق البقر بما لا نصّ فيه، و هو خيرة المحقّق في المعتبر [1].
قوله: «في موت الإنسان»
لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و الذّكر و الأنثى، و كذا لو وقع ميّتا مع كونه نجسا بنجاسة الموت، و لو كان الميّت كافرا فكالمسلم إن وقع ميّتا، و إلّا نزح الجميع.
قوله: «في العذرة الذائبة»
هي فضلة الإنسان، و لا فرق بين المسلم و الكافر.
قوله: «و الدم الكثير».
المرجع في كثرة الدم و قلّته إلى نفسه لا إلى البئر بحسب الغزارة و النزارة.
[1] «المعتبر» ج 1، ص 62: «. فالأوجه أن يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 67