responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 65

في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة- لم ينجس إلّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. فإن تغيّر نجس أجمع إن كان كرّا، و يطهر بإلقاء كرّ عليه دفعة (1) فكرّ حتّى يزول التغيّر.

و إن كان أكثر فالمتغيّر خاصّة إن كان الباقي كرّا، و يطهر بإلقاء كرّ عليه دفعة فكرّ حتّى يزول التغيّر، أو بتموّجه حتّى يستهلكه الطاهر.

و إن كان أقلّ من كرّ نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة و إن لم يتغيّر وصفه، و يطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة.

[الرابع: ماء البئر]

الرابع: ماء البئر إن تغيّر بالنجاسة نجس. و يطهر بالنزح (2) حتّى يزول التغيّر. (3) و إن لم يتغيّر لم ينجس.


قوله: «بإلقاء كرّ عليه دفعة».

المعتبر في الدفعة العرف، فإنّ الحقيقة متعذّرة، و اعتبارها هو المشهور بين المتأخّرين [1]. و يطهر أيضا بوقوع ماء الغيث عليه متقاطرا، و باتّصاله بالجاري عند من لا يعتبر كرّيته و إلّا كان كالواقف، كلّ ذلك مع زوال التغيّر.

قوله: «و يطهر بالنزح»

و بمطهّر غيره كماء المطر و الكرّ.

قوله: «حتّى يزول التغيّر»

الأقوى أنّ النجاسة المغيّرة إن كانت منصوصة في النزح وجب نزح أكثر الأمرين من المقدّر و ما به يزول التغيّر، و إن كانت غير منصوصة وجب نزح


[1] منهم المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 4، و العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 3 و «قواعد الأحكام» ج 1، ص 5، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ص 14. و انظر «مفتاح الكرامة» ج 1، ص 98- 99.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست