و لو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الحزنة من كلّ جانب، و سهمين في السهلة.
و لو وجد ما لا يكفيه للطهارة تيمّم، و لو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة أزالها (1) و تيمّم.
زاد عن ثمن المثل.
قوله: «لإزالة النجاسة خاصّة أزالها»
مع وجود ما يتيمّم عليه، و إلّا قدّم الطهارة المائية على إزالة النجاسة.