و لا يصحّ إلّا بالأرض كالتراب، و أرض النورة و الجصّ، (1) و تراب القبر، (2) و المستعمل. (3)
قوله: «و الجصّ»
قبل إحراقها.
قوله: «و تراب القبر».
المراد بتراب القبر الملاصيق للميّت.
قوله: «و المستعمل»
و هو المنفوض عن اليدين.