responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 53

[النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيّته]

النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيّته يجب التيمم لما تجب له الطهارتان. و إنّما يجب عند فقد الماء، أو تعذّر استعماله للمرض أو البرد (1) أو الشين، (2) أو خوف العطش أو اللصّ أو السبع أو ضياع المال، أو عدم الآلة أو عدم الثمن.

و لو وجده و خاف الضرر بدفعه جاز التيمم.

و لو وجده بثمن لا يضرّه في الحال (3) وجب الشراء و إن زاد عن ثمن المثل، على إشكال، و كذا الآلة (1).


قوله: «أو البرد»

يجب تقييد البرد بالشديد الذي لا يتحمّل عادة، أو الذي يخاف منه الضرر.

قوله: «أو الشين»،

هو ما يحدث على ظاهر الجلد من الخشونة المشوّهة للخلقة، و لا بدّ من تقييده بغير اليسير منه [1].

قوله: «لا يضرّه في الحال»

أي في حال المكلّف، و يتحقّق ذلك في زمن لا يتجدّد له فيه مال عادة، فعلى هذا لا فرق بين الحال و المآل [2]. و الأصحّ وجوب الشراء مع القدرة عليه و إن


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 12 ب.

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 13 ألف، «جامع المقاصد» ج 1، ص 479.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست