responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 52

و من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، أو مسّ قطعة ذات عظم أبنيت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل، و لو خلت من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل يده خاصّة. (1)


قوله: «غسل يده خاصّة»

مع رطوبة اللامس أو الملموس و إلّا قوي عدم تعدّي النجاسة.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست