responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 51

الشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين بالتربة، و سحق الكافور باليد، و جعل فاضله على صدره، و خياطة الكفن بخيوطه، و التكفين بالقطن.

و يكره الكتّان، و الأكمام المبتدأة، و الكتبة بالسواد، و جعل الكافور في سمعه و بصره، و تجمير الأكفان.

و كفن المرأة الواجب على زوجها (1) و إن كانت موسرة.

و يقدّم الكفن من الأصل، ثمَّ الدين، ثمَّ الوصية من الثلث، و الباقي ميراث. و يستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فقد.

و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت. (2)

و يجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه و شعره.

و الشهيد يصلّي عليه من غير غسل و لا كفن، بل يدفن بثيابه.

و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، (3) و ذات العظم و السقط لأربعة كذلك إلّا في الصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا السقط لأقلّ من أربعة.

و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّ لا يغسّل. (4)


قوله: «و كفن المرأة الواجب على زوجها».

لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا بين المطيعة و الناشز، و لا بين الحرّة و الأمية، و يجب عليه أيضا مئونة التجهيز من الحنوط و غيره. هذا كلّه مع يساره به أو ببعضه.

قوله: «في القبر قرضت»

إذا لم يمكن غسلها فيه.

قوله: «و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه»

و كذا قلبه و جملة عظامه دون الرأس و أبعاضها.

قوله: «ثمَّ لا يغسّل»

مع موته بالسبب الذي اغتسل له.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست