اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 51
الشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين بالتربة، و سحق الكافور باليد، و جعل فاضله على صدره، و خياطة الكفن بخيوطه، و التكفين بالقطن.
و يكره الكتّان، و الأكمام المبتدأة، و الكتبة بالسواد، و جعل الكافور في سمعه و بصره، و تجمير الأكفان.
و كفن المرأة الواجب على زوجها (1) و إن كانت موسرة.
و يقدّم الكفن من الأصل، ثمَّ الدين، ثمَّ الوصية من الثلث، و الباقي ميراث. و يستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فقد.
و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت. (2)
و يجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه و شعره.
و الشهيد يصلّي عليه من غير غسل و لا كفن، بل يدفن بثيابه.
و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، (3) و ذات العظم و السقط لأربعة كذلك إلّا في الصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا السقط لأقلّ من أربعة.
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّ لا يغسّل. (4)
قوله: «و كفن المرأة الواجب على زوجها».
لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا بين المطيعة و الناشز، و لا بين الحرّة و الأمية، و يجب عليه أيضا مئونة التجهيز من الحنوط و غيره. هذا كلّه مع يساره به أو ببعضه.
قوله: «في القبر قرضت»
إذا لم يمكن غسلها فيه.
قوله: «و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه»
و كذا قلبه و جملة عظامه دون الرأس و أبعاضها.
قوله: «ثمَّ لا يغسّل»
مع موته بالسبب الذي اغتسل له.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 51