اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 50
و يكره إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيل شعره.
فإذا فرغ من غسله وجب أن يكفّنه في ثلاثة أثواب: مئزر و قميص (1) و إزار، بغير الحرير، و أن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه- إلّا المحرم- و يدفن بغير الكافور لو تعذّر.
و يستحبّ أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا، (2) و اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، و زيادة حبرة غير مطرّزة بالذهب للرجل (3) و خرقة لفخذيه، و يعمّم بعمامة محنّكا، (4) و تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها و نمطها و قناعا عوض العمامة، و الذريرة، و الجريدتان من النخل- و إلّا فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف و إلّا فمن شجر رطب- (5) و كتبة اسمه و أنّه يشهد.
.
قوله: «مئزر و قميص».
يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرّة و الركبة، و في القميص وصوله إلى نصف الساق تقريبا و يجوز إلى القدم، و يراعى في الجنس التوسّط بحسب اللائق بحال الميّت [1].
قوله: «أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا»
كافور الحنوط.
قوله: «غير مطرّزة بالذهب للرجل»
و المرأة.
قوله: «بعمامة محنّكا»
يعتبر في العمامة إطلاق اسمها مع تأدية الهيئة المعتبرة فيها، و في الخرقة التي لفخذيه أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا في عرض شبر إلى شبر و نصف [2]، و لتربط على وسطه ثمَّ يثفر بها [3] و يلفّ الباقي على حقويه و فخذيه إلى حيثما ينتهي.
قوله: «و إلّا فمن شجر رطب»
و يتقدّم الرمّان على الشجر الرطب [4] لوروده في بعض الأخبار [5].
[3] من أثفر الدابّة: شدّها بالثفر و الثفر سير في مؤخّر السرج و نحوه يشدّ على عجز الدابّة تحت ذنبها. انظر «لسان العرب» ج 4، ص 105، «المعجم الوسيط» ج 1، ص 97، «ثفر».
[5] «الكافي» ج 3، ص 154، باب الجريدة، ج 12، «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 294، ح 861، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و.، ح 29.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 50