اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 49
الميّت. و يغسّل كلّ من الرجل و المرأة مثله. و يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا. (1) و يغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.
و يغسّل الأجنبيّ بنت ثلاث سنين مجرّدة، و كذا المرأة. و تأمر الأجنبية- مع فقد المسلم و ذات الرحم- (2) الكافر بالغسل ثمَّ يغسّل المسلم غسله، و كذا الأجنبيّ.
و يجب إزالة النجاسة (3) أوّلا، ثمَّ تغسيله بماء السدر (4) كالجنابة، ثمَّ بماء الكافور كذلك، ثمَّ بالقراح كذلك. فإن فقد السدر و الكافور غسّل ثلاثا بالقراح. و لو خيف تناثر جلده يمّم.
و يستحبّ وضعه على ساجة، مستقبل القبلة، (5) تحت الظلال، و وقوف الغاسل على يمينه، و غمز بطنه في الأوليين إلّا الحامل، و الذكر، و صبّ الماء إلى حفيرة، و تليين أصابعه برفق، و غسل فرجه بالحرض و السدر و رأسه بالرغوة أوّلا، و تكرار كلّ عضو ثلاثا، و أن يوضّأ، و تنشيفه بثوب ..
الوليّ على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المراد بأولويّة الوارث أنّه أولى من غيره ممّن لا يرث، لكن مع تعدّده يقدّم الذكر على الأنثى مطلقا فيباشر أو يأذن. و لو كان الميّت أنثى توقّف الفعل على إذنه و إن لم يمكنه المباشرة. و معهما امتنع الوليّ أو غاب أو كان غير مكلّف سقط اعتبار إذنه.
قوله: «تغسيل الآخر اختيارا»
من فوق القميص.
قوله: «و ذات الرحم».
المراد به المحرم، و هو الذي يحرم نكاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
قوله: «و يجب إزالة النجاسة»
العرضية.
قوله: «بماء السدر».
المراد به الماء المطروح فيه شيء من السدر. بحيث يصدق مسمّاه و لا يخرج الماء به عن الإطلاق، و كذا القول في الكافور. و المراد بالقراح الخالص من ممازجة أحدهما لا من كلّ شيء، و ضابطه ما كان ماء مطلقا.
قوله: «مستقبل القبلة»
بل يجب.
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 49