responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 491

مقطعا، و لا مسبوقا بالتحجير.

و حدّ الطريق في المبتكر خمس أذرع، (1) و قيل: سبع.

و حريم الشرب (2) مطرح ترابه و المجاز على جانبيه، و بئر المعطن (3)


قوله: «خمس أذرع، و قيل: سبع»،

الاكتفاء بالخمس قويّ إن لم تدع الحاجة إلى السبع و إلّا اعتبرت [1].

قوله: «و حريم الشرب»

أصل الشرب- بكسر أوّله-: السقي [2]، و المراد به هنا النهر.

قوله: «و بئر المعطن».

[العطن و] المعطن: واحد الأعطان و المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب [3].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 105 ألف.

[2] في «الصحاح» ج 1، ص 153، «شرب»: «الشرب بالكسر» الحظّ من الماء. و في المثل: «آخرها أقلّها شربا»، و أصله في سقي الإبل، لأنّ آخرها يرد و قد نزف الحوض». و انظر «لسان العرب» ج 2، ص 488، «شرب».

[3] «الصحاح» ج 6، ص 2165، «عطن». قال في «مسالك الأفهام» ج 2، ص 234: «و المراد التي يستقى منها لشرب الإبل يكون حريمها أربعون ذراعا من كلّ جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى و لا غيره». و مثلها عبارة «الروضة البهية» ج 7، ص 164.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست