responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 490

و على المتقبّل طسقها لأربابها.

[سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق]

سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق، في بلاد الإسلام و الشرك، إلّا أنّ ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.

و يجوز إحياء الموات بإذن الإمام، و بدون إذنه مع غيبته- و لا يملكها الكافر- بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، (1) و لا حريما، و لا معشر عبادة، و لا.


الله [1] و جماعة [2]، و الأقوى التفصيل، و هو أنّ الأرض التي جرى عليها يد مالك ثمَّ خربت لا تخلو إمّا أن تكون قد انتقلت إليه بالشراء و نحوه أو بالإحياء، و الأولى لا يزول ملكه عنها بالخراب إجماعا، نقله المصنّف (رحمه الله) في التذكرة عن جميع أهل العلم [3]، و الثانية- و هي التي ملكت بالإحياء- لا تخلو إمّا أن يكون مالكها معيّنا أو غير معيّن، و الثانية تكون للإمام (عليه السلام) من جملة الأنفال يملكها المحيي لها في حال الغيبة، فإن تركها حتّى خربت زال ملكه عنها و جاز لغيره تملّكها، و هكذا، و الأولى- و هي التي قد خربت و لها مالك معروف- قد اختلف فيها الأصحاب على أقوال [4]، أجودها أنّها تخرج عن ملك الأوّل، و يسوغ إحياؤها لغيره و يملكها المحيي.

قوله: «بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم»

و لا مسالم.


[1] في هذا الكتاب و غيره مثل «قواعد الأحكام» ج 1، ص 106 و «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 428.

[2] منهم أبو الصلاح و الشيخ- كما نقله عنهما في «مختلف الشيعة» ص 332- و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 294 و «المختصر النافع» ص 114. و لمزيد التوضيح راجع «جواهر الكلام» ج 21، ص 176- 181، «الكافي في الفقه» ص 170- 171، 260، «النهاية» ص 194.

[3] «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 401.

[4] قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 122: «. و الأولى- و هي التي خربت و لها مالك معروف- فقد اختلف الأصحاب في حكمها: فذهب الشيخ (رحمه الله) [في «النهاية» ص 420، 442- 443] إلى أنّها تبقى على ملك مالكها، لكن يجوز إحياؤها لغيره و يبقى أحقّ بها، لكن عليه طسقها لمالكها. و اختاره المصنّف [في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 294]. و ذهب آخرون إلى أنّها تخرج عن ملك الأوّل و يسوغ إحياؤها لغيره و يملكها المحيي، و اختاره العلامة [في «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 401]. و هو أقوى، و الأخبار الصحيحة دالّة عليه. و شرط في «الدروس [الشرعية» ص 291] إذن المالك. و دليله غير واضح. و في المسألة قول آخر و هو عدم جواز إحيائها مطلقا بدون إذن مالكها، و لا يملك بالإحياء كالمنتقلة بالشراء و شبهه، و اختاره المحقّق الشيخ علي [في «فوائد الشرائع» الورقة 188 ألف].».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست