responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 489

تصرّف أحد فعليه طسقها له، (1) و مع غيبته يملكها المحيي.

[الثاني: أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص]

الثاني: أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص، و يجوز لهم التصرّف بالبيع و الوقف و غيرهما، و عليهم ما صالحهم الإمام. (2) و لو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع. و لو أسلم الذمّيّ سقط ما على أرضه و استقرّ ملكه.

و لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة: عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.

[الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا]

الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، (3) و هي لأربابها يتصرّفون فيها كيف شاؤوا، و ليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

[الرابع: الأنفال]

الرابع: الأنفال، و هي كلّ أرض خربة باد أهلها و استنكر رسمها، و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و كلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم.

و كلّ من سبق إلى أحياء ميّتة فهو أحقّ بها، و لو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له. و للإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة ترك أهلها عمارتها،. (4)


الآثار، فإذا ذهبت أجمع انقطع الحكم عن الأرض.

قوله: «فإن تصرّف أحد فعليه طسقها له»،

الطسق فارسي معرّب، و المراد به أجرتها.

قوله: «ما صالحهم الإمام»

مع بقائهم على الكفر، أمّا لو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا.

قوله: «أرض من أسلم عليها طوعا»

كالمدينة المشرفة و البحرين و أطراف اليمن، و إنّما تترك في أيديهم مع قيامهم بعمارتها، فلو تركوها فخربت كانت للمسلمين قاطبة، و للإمام تقبيلها ممّن يعمرها بما شاء.

قوله: «و للإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة ترك أهلها عمارتها» [1].

هكذا أطلق المصنّف رحمه


[1] قال المناوي في «فيض القدير» ج 6، ص 39- في شرح «من أحيا أرضا ميّتة»-: «بالتشديد. قال العراقي: لا التخفيف، لأنّه إذا خفّف حذف منه تاء التأنيث». و انظر «لسان العرب» ج 2، ص 93، «تاج العروس» ج 5، ص 104، «موت».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست