اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 489
تصرّف أحد فعليه طسقها له، (1) و مع غيبته يملكها المحيي.
[الثاني: أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص]
الثاني: أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص، و يجوز لهم التصرّف بالبيع و الوقف و غيرهما، و عليهم ما صالحهم الإمام. (2) و لو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع. و لو أسلم الذمّيّ سقط ما على أرضه و استقرّ ملكه.
و لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة: عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.
[الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا]
الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، (3) و هي لأربابها يتصرّفون فيها كيف شاؤوا، و ليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
[الرابع: الأنفال]
الرابع: الأنفال، و هي كلّ أرض خربة باد أهلها و استنكر رسمها، و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و كلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم.
و كلّ من سبق إلى أحياء ميّتة فهو أحقّ بها، و لو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له. و للإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة ترك أهلها عمارتها،. (4)
الآثار، فإذا ذهبت أجمع انقطع الحكم عن الأرض.
قوله: «فإن تصرّف أحد فعليه طسقها له»،
الطسق فارسي معرّب، و المراد به أجرتها.
قوله: «ما صالحهم الإمام»
مع بقائهم على الكفر، أمّا لو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا.
قوله: «أرض من أسلم عليها طوعا»
كالمدينة المشرفة و البحرين و أطراف اليمن، و إنّما تترك في أيديهم مع قيامهم بعمارتها، فلو تركوها فخربت كانت للمسلمين قاطبة، و للإمام تقبيلها ممّن يعمرها بما شاء.
قوله: «و للإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة ترك أهلها عمارتها» [1].
هكذا أطلق المصنّف رحمه
[1] قال المناوي في «فيض القدير» ج 6، ص 39- في شرح «من أحيا أرضا ميّتة»-: «بالتشديد. قال العراقي: لا التخفيف، لأنّه إذا خفّف حذف منه تاء التأنيث». و انظر «لسان العرب» ج 2، ص 93، «تاج العروس» ج 5، ص 104، «موت».
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 489