responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48

الثاني و ابتداؤه من الأوّل. (1) و لو رأت يوم العاشر فهو النفاس، (2) و لو رأته و الأوّل فالعشرة نفاس (3).

[المقصد الرابع في غسل الأموات]

المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرض على الكفاية- و كذا باقي أحكامه- لكلّ ميّت مسلم، عدا الخوارج و الغلاة، (4) و يغسّل المخالف غسله.

و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.

و يستحبّ التلقين بالشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه، (5) و التغميض، و إطباق فيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيل إلّا المشتبه.

و يكره طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنب و الحائض عنده.

و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، (6) و الزوج أولى في كلّ أحكام.

.


قوله: «و ابتداؤه من الأوّل»،

بل هما نفاسان فيلزم كلّا منهما حكمه، و حينئذ فيمكن فرض طهر بينهما بل حيض أيضا.

قوله: «فهو النفاس»

مع انقطاعه عليه، أو كانت عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فلا نفاس لها.

قوله: «فالعشرة نفاس»

مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فالأوّل خاصّة نفاس إلّا أن يصادف الدم الثاني جزءا من العادة فجميع العادة نفاس.

قوله: «و الغلاة»

من قال بإلهيّة أحد من الناس، و النواصب و المجسّمة.

قوله: «و نقله إلى مصلاه»،

إن تعسّر عليه خروج الروح، بنقله إلى مسجده أو إلى سجّادة يصلّي عليها.

قوله: «أولادهم بميراثه»

لا منافاة بين الأولويّة و وجوبه على الكفاية فإنّ توقّف فعل غير

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست