اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 48
الثاني و ابتداؤه من الأوّل. (1) و لو رأت يوم العاشر فهو النفاس، (2) و لو رأته و الأوّل فالعشرة نفاس (3).
[المقصد الرابع في غسل الأموات]
المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرض على الكفاية- و كذا باقي أحكامه- لكلّ ميّت مسلم، عدا الخوارج و الغلاة، (4) و يغسّل المخالف غسله.
و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.
و يستحبّ التلقين بالشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه، (5) و التغميض، و إطباق فيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيل إلّا المشتبه.
و يكره طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنب و الحائض عنده.
و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، (6) و الزوج أولى في كلّ أحكام.
.
قوله: «و ابتداؤه من الأوّل»،
بل هما نفاسان فيلزم كلّا منهما حكمه، و حينئذ فيمكن فرض طهر بينهما بل حيض أيضا.
قوله: «فهو النفاس»
مع انقطاعه عليه، أو كانت عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فلا نفاس لها.
قوله: «فالعشرة نفاس»
مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فالأوّل خاصّة نفاس إلّا أن يصادف الدم الثاني جزءا من العادة فجميع العادة نفاس.
قوله: «و الغلاة»
من قال بإلهيّة أحد من الناس، و النواصب و المجسّمة.
قوله: «و نقله إلى مصلاه»،
إن تعسّر عليه خروج الروح، بنقله إلى مسجده أو إلى سجّادة يصلّي عليها.
قوله: «أولادهم بميراثه»
لا منافاة بين الأولويّة و وجوبه على الكفاية فإنّ توقّف فعل غير
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 48