responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 488

أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، و لو كانا مملوكين تخيّر الغانم.

و لا يجب إعادة المسبيّة لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، و لو أطلقت بعِوَض جاز ما لم يستولدها مسلم.

و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، و إلّا فلا.

و يحقن الحربيّ دمه و ولده الصغار و ماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، و ما لا ينقل للمسلمين، و لو سبيت زوجته الحامل منه استرقّت دون حملها.

[المطلب الثالث في الأرضين]

المطلب الثالث في الأرضين و هي أربعة:

[الأوّل: المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة]

[الأوّل]: المفتوحة عنوة (1) للمسلمين قاطبة، و يتولّاها الإمام، و لا يملكها المتصرّف على الخصوص، و لا يصحّ بيعها و لا وقفها. (2) و يصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين.

و يقبّلها الإمام ممّن يراه بما يراه، و على المتقبّل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط، و ينقلها الإمام من متقبّل إلى غيره بعد المدّة.

و مواتها وقت الفتح للإمام خاصّة لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه، فإن.

.


قوله: «المفتوحة عنوة»

بفتح العين- و المراد بها ما ملكت بالقهر و الغلبة كمكّة و سواد العراق و بلاد خراسان و الشام. و يرجع في كونها عامرة وقت الفتح إلى القرائن المفيدة للظنّ المتاخم للعلم، و مع الشكّ يرجع إلى أصالة عدم العمارة.

قوله: «و لا يصحّ بيعها و لا وقفها»

أي لا يصحّ ذلك في رقبتها مستقلّة، أمّا فعله تبعا لآثار المتصرّف من بناء و غرس و نحوهما فجائز على الأقوى، و حينئذ تدخل الأرض ما دامت

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست