responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 47

تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و مع اليأس استحاضة.

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة و تغيير القطنة، (1) و إن غمسها (2) وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة، و إن سال وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، و هي مع ذلك بحكم الطاهر. (3)

و لو أخلّت بالأغسال لم يصحّ الصوم. و لو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها.

و غسلها كالحائض، و لا تجمع بين صلاتين بوضوء.

و أمّا النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، و لا حدّ لأقلّه، و أكثره عشرة أيّام للمبتدئة و المضطربة.

أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها و حكمها كالحائض في كلّ الأحكام، إلّا الأقلّ. (4) و لو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيّامها من ..


قوله: «و تغيير القطنة»

و غسل الفرج.

قوله: «و إن غمسها».

المراد بغمسها ظاهرا و باطنا- فمتى بقي فيها شيء من خارج و إن قلّ فهي قليلة- و بالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله: «و هي مع ذلك بحكم الطاهر»

بمعنى استباحة ما يتوقّف على الطهارة من الصلاة و الصوم و الطواف و غيرها، و إنّما لم تكن طاهرا بل بحكمها لأنّ حدثها مستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة.

قوله: «إلّا الأقلّ»

و الأكثر على وجه، و انقضاء العدّة بالحيض دون النفاس غالبا [1]، و رجوع الحائض إلى عادتها في الحيض و عدم رجوع النفساء إلى عادتها فيه، و رجوع الحائض إلى الأقلّ دونها، و عدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاس.


[1] لمزيد التوضيح راجع «روض الجنان» ص 90.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست