اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 462
عمرة تمتّع بالأخيرة.
و تستحبّ المفردة في كلّ شهر، و أقلّه عشرة أيّام، (1) و الحلق فيها أفضل من التقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء، فإذا طاف طوافهنّ حللن له. (2)
[المطلب الثاني في الحصر و الصدّ]
المطلب الثاني في الحصر و الصدّ من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه و لا طريق غيره، أو كان و قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أو ذبح و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل. (3) و لو كان هناك طريق آخر لم يتحلّل. و إن خشي الفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلّل بالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه (4) و إلّا ندبا. و كذا المعتمر إذا منع عن مكّة.
[2] قال في «مدارك الأحكام» ج 8، ص 464: «و مقتضى الرواية جواز التمتّع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحجّ، بمعنى إيقاع حجّ التّمتّع بعدها. فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة عليه بنذر و شبهة كما ذكره الشارح (قدّس سرّه)».
[3] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 101.