responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 462

عمرة تمتّع بالأخيرة.

و تستحبّ المفردة في كلّ شهر، و أقلّه عشرة أيّام، (1) و الحلق فيها أفضل من التقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء، فإذا طاف طوافهنّ حللن له. (2)

[المطلب الثاني في الحصر و الصدّ]

المطلب الثاني في الحصر و الصدّ من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه و لا طريق غيره، أو كان و قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أو ذبح و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل. (3) و لو كان هناك طريق آخر لم يتحلّل. و إن خشي الفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلّل بالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه (4) و إلّا ندبا. و كذا المعتمر إذا منع عن مكّة.

.


عليه [1] بسبب من الأسباب و إلّا لم يصحّ [2].

قوله: «و أقلّه عشرة أيّام»،

الأقوى عدم التحديد، و لكنّ الأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر.

قوله: «فإذا طاف طوافهنّ حللن له»،

هذا إذا كان المعتمر رجلا، و الظاهر أن المرأة كذلك، و كذا المميّز، بمعنى تحريمهنّ عليه بعد البلوغ بدونه.

قوله: «و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل»

و الحلق أو التقصير بعدهما على الأقوى [3].

قوله: «يقضي في القابل مع وجوبه»

يجب تقييد الوجوب بكونه مستقرّا قبل عام الفوات أو بتقصيره في السفر بحيث لولاه لما فاته الحجّ، و إلّا لم يجب القضاء [4] و إن كان الحجّ واجبا.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 96 ب.

[2] قال في «مدارك الأحكام» ج 8، ص 464: «و مقتضى الرواية جواز التمتّع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحجّ، بمعنى إيقاع حجّ التّمتّع بعدها. فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة عليه بنذر و شبهة كما ذكره الشارح (قدّس سرّه)».

[3] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 101.

[4] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 97 ألف.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست