اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 461
[النظر الرابع في اللواحق]
النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في العمرة المفردة]
[المطلب] الأوّل في العمرة المفردة و تجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها.
و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر. (1) و تتكرّر بتكرّر السبب.
و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّ التنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و ركعتاه.
و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.
و يجوز العدول بها إلى التمتّع (2) إن وقعت في أشهر الحجّ.
و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرج فاستأنف.
.
قوله: «و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر»،
يتحقّق التكرّر بالدخول ثانيا مع تقارب الوقتين عادة فيسقط عنه الحكم في الثالثة.
قوله: «و يجوز العدول بها إلى التمتّع».
إنّما يجوز العدول إذا لم تكن العمرة المفردة متعيّنة
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 461