responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 461

[النظر الرابع في اللواحق]

النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:

[المطلب الأوّل في العمرة المفردة]

[المطلب] الأوّل في العمرة المفردة و تجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها.

و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر. (1) و تتكرّر بتكرّر السبب.

و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّ التنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و ركعتاه.

و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.

و يجوز العدول بها إلى التمتّع (2) إن وقعت في أشهر الحجّ.

و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرج فاستأنف.

.


قوله: «و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر»،

يتحقّق التكرّر بالدخول ثانيا مع تقارب الوقتين عادة فيسقط عنه الحكم في الثالثة.

قوله: «و يجوز العدول بها إلى التمتّع».

إنّما يجوز العدول إذا لم تكن العمرة المفردة متعيّنة

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست