responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 463

و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، (1) و لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنه لم يتحلّل و إن حلّ. (2) و لا صدّ بالمنع عن منى.

و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلب السلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب (3).

و لو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل البقاء،


قوله: «و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل»

الأقوى عدم التداخل إن كان السياق متعيّنا بالإشعار أو التقليد أو النذر و شبهه.

قوله: «و إن حلّ»

أي نوى التحلّل.

قوله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب»

قد سبق من المصنّف الحكم بعدم الوجوب في أوّل الكتاب [1]، و الفرق بين المقامين الموجب لاختلاف حكمه الشكّ في الاستطاعة لو افتقر قطع المسافة إلى المال قبل الشروع في الحجّ، بخلاف ما بعد الشروع، للأمر بإتمام الحجّ و العمرة للّه [2] مطلقا فيجب تحصيل شرطه، و الأقوى التسوية بين الموضعين في الوجوب مع الإمكان.


[1] يعني في أوّل كتاب الحجّ في ص 377، كما مرّ آنفا في التعليقة 2.

[2] البقرة (2): 196: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست